أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 561 لسنة 1991 ف بإنشاء جهاز تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس.
  • وعلى مذكرة الأخ مدير مكتب الأملاك العامة رقم (ش 1325/505/1/13) المؤرخة في 12/ 3/ 1373 و. ر.
  • وما اقتضته المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وذلك على النحو التالي: 

ر.مالمواقعلوحة المخطط المساحةالمؤتمر الشعبي الأساسي
1. موقع المشتل55/14/132.4200 هـالحي الجامعي
2. الشركة الليبية البلغارية55/14/132.6400 هـالحي الجامعي
3. خزانات النفط فشلوم55/9/53/55/9/62/55/9/634.0400 هـفشلوم
4. كتيبة زيد بن الحارث55/12/161.5000 هـقرقارش
5. البثرو ليبيا55/9/66/55/9/659.00 هـسوق الجمعة
6.تقسيم 109 ن الحي الجامعي55/13/32/55/13/333.6000 هـالحي الجامعي
ر.مالموقعلوحة المخططالمساحةالمؤتمر الشعبي الأساسي
1. موقع ثوثاث سيدي جابر55/9/54/55/9/444.5000 هـشهداء الشط والنوفليين
2. غوط الشعال55/12/277700 هـغوط الشعال
3. زاوية الدهماني55/9/525500 هـشهداء الشط والنوفليين
4.الموقع المجاور للتقسيم 109 ن55/13/32/55/13/338500 هـ الحي الصناعي

كل ذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ 21/ 4/ 1373 و. ر.
  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.