قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 1 نوفمبر 2021
- الرقم: 7
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النهر الصناعي
قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي
مجلس النواب
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م، بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه السيد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلی ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/10/11 م، المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القانون الأتي:
مادة 1
النهر الصناعي مشروع وطني استراتيجي يعتبر الاعتداء عليه أو على حرم مساره إضرار بالمصلحة العامة للبلاد يعاقب مرتكبه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو التشريعات المكملة له.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها:
- المشروع: جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وأجهزة استثماره والمنظومات والوصلات والخزانات وخطوط نقل المياه وملحقاتها والمواقع التابعة والمنفذة له.
- المنظومة: المنظومات التابعة للمشروع بكافة مواقعها.
- المعدات: جميع الأجهزة والأدوات والآلات والمعدات ووسائل النقل المخصصة للعمل بالمشروع أو الأعمال المرتبطة به والمواد المخصصة لتنفيذه مهما كانت طبيعتها.
- المسار: الأراضي التي تمر بها خطوط نقل مياه النهر الصناعي وتلك التي تستعمل من قبل المنظومات القائمة على تنفيذه واستثماره والمباني والمنشآت المقامة عليها، والأراضي التي تقع بها كافة ملحقاته.
مادة 3
يعاقب بالحبس كل من عبث، أو أتلف، أو أعطب، أو ألقى مخلفات أو مواد مضرة عمدأ – على أي وجه – في مسار المشروع أو أحد ملحقاته أو معداته أو المواد المخصصة للعمل به أو المملوكة له، أو شرع في ذلك وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل ضرر جسيم..وتخفض العقوبة إلى النصف مع غرامة لا تقل عن ألفي دينار إذا كان ارتكاب الفعل بطريق الخطأ.
مادة 4
يعاقب بالسجن كل من سرق مواد أو معدات أو وسائل نقل، أو أية أشياء أخرى مملوكة للمشروع، أو مملوكة لمن أوكلت له مهمة تنفيذ عمل من أعماله إذا كانت مخصصة للعمل بالمشروع.
مادة 5
يعاقب بالحبس كل من لوث المياه باستعمال مواد مضرة سواء كانت في باطن الأرض أو على ظهرها، فإذا ترتب على الفعل ضرر بالصحة العامة تكون العقوبة السجن.
مادة 6
يعاقب بالسجن كل من قام بالدخول إلى موقع من مواقع المشروع وعرقل أو منع سير العمل به، أو قام بالاعتداء على فرق العمل العاملة على خطوط نقل المياه أو حاول الاستيلاء على المركبات الآلية المخصص لذلك.
مادة 7
يعاقب بالسجن كل من قام باحتلال أراضي أو منشأت أو مبان تخص المشروع، أو أقام منشأت في مساره أو في أي موقع من مواقعه، أو قام باستعمال مياهه بوصلات غير شرعية.
مادة 8
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه على نفقة المحكوم عليه، وبمصادرة الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
مادة 9
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 799 لسنة 2023 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
-
قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره
-
قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 10 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه
-
القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه
-
القانون رقم 18 لسنة 1996 م بشأن تعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه
-
القانون رقم 21 لسنة 1994 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه
-
قانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر في الصناعي العظيم واستثمار مياهه
-
قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 228 لسنة 1985 م في شأن بعض الأحكام الخاصة باللجنة الفنية للإعداد لإستغلال مياه مشروع النهر الصناعي العظيم
-
لائحة الجزاءات بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى
-
قرار رقم 92 لسنة 1984 م باعتماد لائحة المشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 91 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التدريب والتطوير لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 90 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التعاقد للإنشاءات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 89 لسنة 1984 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم