قرار رقم 109 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 10 فبراير 2022
- الرقم: 109
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: العيادات, المشروعات العامة
قرار رقم 109 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 32 المؤرخ في 2021/12/26م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22 المؤرخ في 2022/01/19م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة الذهبية “مصراته – الخمس – اجدابيا – غريان – الزاوية – سيدي حسين بنغازي – الماجوري بنغازي” المكلف بتنفيذها والإشراف عليها، بزيادة قدرها 50%، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
-
قرار رقم 1009 لسنة 2018 م بتقرير حكم بشأن جهاز الإمداد الطبي
-
قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار
-
قرار رقم 1 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 207 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 165 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 163 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 471 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 37 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 38 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار في شأن الموافقة على اعتماد توصية لجنة الممارسة الخاصة بمشروع توريد وتركيب اجهزة هبوط آلى من الفصيلة الثانية لكل من مطاري طرابلس وبنينة الدوليين
-
قرار بشأن مشروع البحيرات بمنطقة الكيش بمدينة بنغازي
-
قرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء بمدينة درنة
اترك تعليقاً