أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة 

نشر في

قرار رقم 109 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 32 المؤرخ في 2021/12/26م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22 المؤرخ في 2022/01/19م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة الذهبية “مصراته – الخمس – اجدابيا – غريان – الزاوية – سيدي حسين بنغازي – الماجوري بنغازي” المكلف بتنفيذها والإشراف عليها، بزيادة قدرها 50%، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/10 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.