أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 163 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني لائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها. 
  • وعلى محضر لجنة اختيار المواقع الإنتاجية والخدمية بالشعبية الأول للعام 1373 و.ر. 2005ف المؤرخة في 1373/3/7 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الرابع عشر للعام 2005 ف.

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع المشروعات الخدمية والإنتاجية بالشعبية المدرجة بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يتم حصر وتقدير قيمة العقارات والأشجار الموجودة بالمواقع المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بموجب هذا القرار وتحديد الملاك الظاهرين لها وذلك من قبل لجان الحصر وتقدير العقارات المشكلة بالشعبية.

مادة 3

تحمل قيمة التعويض عن العقارات والأشجار التي يتم حصرها وتقديرها بموجب المادة السابقة من هذا القرار على الجهة صاحبة المشروع وتتم إجراءات التعويض وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. 

مادة 4

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • صدر في المرقب
  • الموافق 1373/11/14 و.ر. 2005 مسيحي

كشف بالمشروعات المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالشعبية

الحدود
ماسم المشروعالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الموقعالمساحةشمالاًجنوباًشرقاًغرباً
1. منطقة زليتن الإنتاجيةماجر2000 هـطريق معبدمبنى إدارة مشروع الجنوب سابقاًطريقأرض فضاء يليها طريق معبد
2. مصيف الشبابيشهداء كعام3 هكتارشاطيء البحرطريق معبدأرض فضاءمصيف شبايب
3. قسم الخدمات وبعض المرافق العامة بقطاع الأمن بالشعبةزليتن المدينة5 هكتارشركة المواشي واللحوم سابقاًسياج يليه أرض مواطنينسياج يليه شركة المواشي واللحوممركز الشرطة الزراعية زليطن بعرض (12 ك م)
4. مبنى لعيادة الأسنانزليتن المدينة25000 م2موقع مشروع يسبب الأمراض الساريةسياج يليه أرض مواطنينموقع للجنة الشعبية للأمن العام بالشعبيةسياج يليه طريق تحت الإنشاء
5. مبنى لمكتب أمراض الساريةزليتن المدينة2500 م2طريق بعرض 12 مترموقع مشروع لعيادة الأسنانموقع للأمن العام بالشعبيةسياج يليه طريق تحت الإنشاء
6. قسم خدمات ومقر للفحص الفني تبع الأمن العام بالشعبيةسيدي خليفة50.000م2ارتداد مسار السكة الحديديةخط أنانيب النهر الصناعينادي الفروسية وجمعية المعقولة الزراعيةطريق الشهيد امحمد المقريف
7. اختيار المخيم السابق لشركة مشروع النهر الصناعي كموقع صناعيسوق الثلاثاء45 هكتارأرض زراعية خاصةأرض فضاء يليها ارتداد مسار النهر الصناعيأرض زراعية يليها طريق معبدأرض زراعية خاصة

ملاحظة: الحدود والمساحة والمعالم حسب الرسم الفني المرفق بمحضر لجنة اختيار المواقع المشار إليه في القرار رقم 163 لسنة 2005 ف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.