أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 165 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلي القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 1373/702 و.ر بشأن تشكيل لجنة اختيار المواقع الإنتاجية والخدمية بالشعبية.
  • وعلى محضر لجنة اختيار المواقع الإنتاجية والخدمية بالشعبية الثالث للعام 1373 و. ر. 2005 ف. المؤرخة في 13. 9. 1373 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الخامس عشر للعام 2005 ف.

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع المشروعات الخدمية والإنتاجية بالشعبية المدرجة بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يتم حصر وتقدير قيمة العقارات والأشجار الموجودة بالمواقع المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بموجب هذا القرار وتحديد الملاك الظاهرين لها وذلك من قبل لجان الحصر وتقدير العقارات المشكلة بالشعبية.

مادة 3

تحمل قيمة التعويض عن العقارات والأشجار التي يتم حصرها وتقديرها بموجب المادة السابقة من هذا القرار على الجهة صاحبة المشروع وتتم إجراءات لتعويض وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مادة 4

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • صدر في المرقب
  • الموافق 1/ 12/ 1373 و.ر. 2005 مسيحي

كشف بالمشروعات المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالشعبية بموجب قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 165 لسنة 1373و.ر. 2005 ف

الحدود
ماسم المشروعالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الموقعالمساحةشمالاًجنوباًشرقاًغرباً
1. مبنى إداري لدائرة توزيع كهرباء شرق زليتنالدافنية فجر الفاتح5000 م2غابة ارتداد الطريق الساحليغابة سياج الأسلاك الشائكة لمبنى أمانة المؤتمر بمحاداة الطريق الساحلي 50 م من الشرق إلى الغلاب و100م من الشمال إلى الجنوب
2. مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء ازدوزليتن المدينة6470 م2سياج قائم خاص بمركز التدريب البيطري – أرض خاصةأرض فضاءطريق معبدسياج قائم لمنبى تابع لقطاع التعليم 
3. مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء الحي الجامعيشهداء كعام1200 م2ارتداد طريق معبدسياج قائم خاص بمحطة كهرباء 3ك ف.سياج قائم لساحة خاصة بالجامعةارتداد طريق معبد
4. مبنى إداري لمكتب كهرباء نعيمةالدافنية فجر الفاتح50م x50ممحطة كهرباء أرض فضاء تابعة لمشروع الأبقارأرض فضاء تابعة لمشروع الأبقارطريق معبد
5. مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء بندارمنطقة سوق الخميس/ مؤتمر الساحل2000 م2مبنى مستوصف تحت الإنشاءأراضي مواطنينطريق تحت الإنشاءأراضي مواطنين
6. مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء سيدي خليفة والحمامسيدي خليفة/ والحمام2103 م2طريق ترابي يليه سياج مصنع المواسير البلاستيكيةطريق ترابي يليه سياج مصنع الصوبات الزراعيةأشجار غاباتطريق ترابي

ملاحظة: الحدود والمساحة والمعالم حسب الرسم الفني المرفق بمحضر لجنة اختيار المواقع الثالث لسنة 2005 ف المشار إليه بالقرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.