أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

نشر في

قرار رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

اللجنة الشعبية العامة

 بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 مسيحي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 مسيحي، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء مجلس شؤون النفط والغاز، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82 لسنة 1374 و.ر بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى أمانة اللجنة العامة للطاقة في مجال النفط وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1377 و.ر.
  • قررت

مادة 1

ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يتبع اللجنة الشعبية العامة ويتمنى بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعنى المجلس بشؤون الطاقة بجميع مصادرها واستخداماتها، ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة التالية:-

  • النفط والغاز.
  • المنتجات النفطية والبتروكيماوية.
  • الطاقة الذرية.
  • الطاقات المتجددة.
  • الطاقة الكهربائية.

مادة 3

يشكل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة على النحو التالي:

  • أ- الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيسا
  • ب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية – عضوا
  • ج- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة – عضوا
  • د- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق – عضوا
  • ه- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
  • و- الأخ / أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – عضوا 
  • ز- الأخ أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية – عضوا
  • ح- الأخ أمين لجنة إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة – عضوا 
  •  ط- الأخ/ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للبيئة – عضوا
  •  ي- الأخ/ أمين لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء – عضوا
  •  ك- الأخ/ مدير عام مركز دراسات الطاقة الشمسية – عضوا
  •  ل- مندوب عن مجلس الأمن الوطني – عضوا

مادة 4

يكون للمجلس مدير عام يسمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة، يتولى مهام التسيير اليومي للجهاز الفني والإداري للمجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس في اجتماعاته الدورية.

مادة 5

تكون للمجلس لجان استشارية مكونة من عناصر ذات خبرة عالية ومتميزة في مجالات الطاقة كالنفط والغاز والكهرباء والطاقة الذرية والطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات، كما يكون من بينهم مختصون في مجالات القانون والتخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتمويل والمحاسبة والهندسة وغيرها من المجالات التي يقرر المجلس إضافتها.

ويجوز أن تضم اللجان عددا من العناصر ذات الكفاءة العالية على الصعيد الدولي.

ويصدر بتكوين اللجان ونظام عملها والمكافآت المستحقة لأعضائها قرار من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة بناء على عرض من المدير العام للمجلس.

مادة 6

يتولى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة إعداد السياسات واقتراح اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بها وتقييم الأداء في تنفيذها، وسبل توفيرها واستغلالها والمحافظة عليها والإشراف على كل ما يتعلق بشؤونها، والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بها بما يحقق الاستخدام الأمثل لها وتطويرها واستثمار مصادرها في الجماهيرية العظمى، وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. إعداد استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة بما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن.
  2. وضع السياسات الخاصة بإدارة الطلب على الطاقة ومتابعة تنفيذها وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بتطور استهلاك القطاعات والجهات المختلفة من الطاقات بمختلف أنواعها.
  3. استقصاء وحصر وتوثيق البيانات والمعلومات الكمية والنوعية الخاصة باحتياطي وإنتاج موارد الطاقة النفطية وغيرها من مصادر الطاقة ودراسة وتحديد نسب مساهمة مصادر الطاقة في الناتج الكلي للطاقة.
  4. بحث وتقييم إمكانيات تطوير وتحسين مجالات ومصادر الطاقة المتجددة والطاقات البديلة وعلى وجه خاص الطاقة الشمسية.
  5. إعداد وتقييم التوقعات المستقبلية حول استهلاك الطاقة محليا وذلك في إطار خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
  6. اعتماد إستراتيجية البحث والتطوير في مجالات الطاقة ورعاية وتشجيع الدراسات والبحوث المعدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي التي يجري إنجازها في مجالات الطاقة المتنوعة ووضع البرامج اللازمة للاستفادة منها.
  7. إقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بتطوير الإطارات الفنية ذات العلاقة بمجال الطاقة من النواحي النوعية والكمية.
  8. وضع البرامج الكفيلة بتعزيز قدرات الدولة في مجالات الطاقة والحد من مخاطرها واعتماد الخطط التنفيذية لها ومتابعة الجهات المختصة بتنفيذها.
  9. إعداد الاقتراحات المتعلقة بتوازن الاستثمارات اللازمة لتطوير الموارد المختلفة للطاقة وغيرها وذلك سعيا لتأمين حاجة الاستهلاك الحالي والمتوقع للأجيال المقبلة.
  10. الإشراف على الشؤون المتعلقة بعمليات قياس ومحاسبة إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من أنواع الطاقة.
  11. الإشراف على الاستثمارات في مجالات الطاقة وحسن استغلالها وتطويرها.
  12. اعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها بالتطبيق للقانون رقم 3 لسنة 1983 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط المشار إليه وغيره من التشريعات النافذة.
  13. اعتماد صيغ وآليات التعاقد التي تقترحها المؤسسات والجهات المعنية بالطاقة، تمهيدا لاعتمادها من اللجنة الشعبية العامة وفقا للتشريعات النافذة.
  14. وضع قواعد وآليات التفاوض بشأن استخراج واستثمار مصادر الطاقة المختلفة والموافقة على اتفاقيات وعقود المشاركة مع الشركات الأجنبية واتفاقيات التطوير والتشغيل وغيرها من عقود الاستثمار التي تبرمها المؤسسات العاملة في مجال النفط ومجالات الطاقة الأخرى.
  15. البت في طلبات التجديد والتخلي والتنازل عن عقود الامتياز.
  16. وضع أسس وضوابط الاستثمار في مجالات الطاقة وتصنيع النفط والغاز وإصدار الموافقات بشأنها تمهيدا لاعتماد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بها وفقا للتشريعات النافذة.
  17. دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية وتعديلاتها فى مجالات الطاقة والآثار البيئية لها وإبداء الرأي بشأنها.
  18. اقتراح وإبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المنطقة بمجالات الطاقة واستثمار الثروات و احتياطات الأمان والمحافظة على موارد الطاقة.
  19. تحديد معدلات الإنتاج اليومي للطاقة بمختلف مصادرها وإقرار السقف الخاص بكل منها وفقا للدراسات التي تجرى في هذا الصدد، وبمراعاة اقتصاديات الطاقة بمختلف مصادرها، وبما يستجيب لمقتضيات الاقتصادية والفنية ومتطلبات الاتفاقيات الدولية.
  20. متابعة عمليات الإنتاج والتصدير في مجالات الطاقة والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في هذا الخصوص.
  21. إقرار خطط التسعير لاستخدامات الطاقة المختلفة ومراجعة وتقويم برامج إنتاجها واستثمارها.
  22. مراجعة واعتماد الميزانيات الاستثمارية الخاصة بمشروعات التطوير والتصنيع والبنية الأساسية في مجالات الطاقة.
  23.  تحديد من يمثل الجماهيرية العظمى من بين أعضاء المجلس في المؤتمرات الدولية الخاصة بالطاقة.
  24. اقتراح الترشيحات الخاصة باختيار اللجان الإدارية والمدراء التنفيذيين للجهات العاملة في مجالات الطاقة، وإحالتها للجنة الشعبية العامة للاعتماد
  25. إقرار سياسات وبرامج حماية البيئة المتعلقة بنشاط الطاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  26. دراسة ومعالجة الموضوعات التي تحيلها إليه اللجنة الشعبية العامة أو أمينها.

مادة 7

يصدر المجلس لائحة تتضمن القواعد اللازمة لتسيير أعماله وعلى الأخص تلك المتعلقة بالدعوة لاجتماعاته ونصاب تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات وتنفيذها وإعداد المحاضر وحفظها.

مادة 8

يكون للمجلس جهاز إداري وفني يتولى القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار والتشريعات النافذة الأخرى ويعمل تحت إشراف المدير العام للمجلس.

مادة 9

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما استدعت الضرورة ذلك، ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.

مادة 10

للمجلس تشكيل لجان فرعية فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يطرحه عليها من موضوعات تتعلق باختصاصاته، وتحديد مكافأتهم عن الأعمال التي يكلفون بها.

مادة 11

تكون للمجلس مخصصات مالية تدرج بالميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الحالية من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 12

تكون للمجلس لوائح إدارية ومالية يتم إعدادها من المدير العام للمجلس، وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة بعد موافقة المجلس عليها.

مادة 13

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء مجلس شؤون النفط والغاز، وتعديله، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 19 رمضان المبارك
  • الموافق 8/ 9/ 1337 و.ر 2009 ميلادي
  • اللجنة الشعبية العامة

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.