أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

نشر في

قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 186 لسنة 2007 م، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م، بإصدار جدول مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش الليبي.

قرر

مادة 1

تحدد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لجدول المرتبات الموحد المقرر لمنتسبي الجيش الليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرفي15 شعبان 1445 هجري
  • الموافق 2024/2/25 میلادی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.