أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة

نشر في

قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون المدني الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب / رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2. 11. 6203 بتاريخ 03 / 12 / 2023م. 
  • وعلى كتاب / مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 3131 المؤرخ 2024/02/11م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تعتبر أموال الشركة العامة للكهرباء، العقارية والمنقولة أموالا عامة، لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 شعبان 1445 هـ
  • الموافق: 2024/02/11 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.