أدوات الوصول

Skip to main content

تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز 

نشر في

تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز 

السيد المحترم/ خليفة رجب عبد الصادق 

وكيل وزارة النفط والغاز 

تحية طيبة،،،، 

بالإشارة إلى قرار السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (347) لسنة  (2024 م) بشأن إيقاف السيد/ محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز.

عليه،،، تكلفون بتسيير مهام وزارة النفط والغاز بالإضافة إلى مهام  عملكم الأصلية.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام 

والسلام عليكم 

  • رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.