قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 نوفمبر 2022
-
الرقم:81
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في الاجتماع العادي رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الخميس: 18/ صفر/ 1444هـ. الموافق: 15/ سبتمبر/ 2022 م بتفويض رئيس المجلس بإصدار قرار تشكيل لجنة خبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز و ایجاد آلية عادلة للاستفادة من العائدات.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الخبراء على النحو الآتي:
- السيد، علي محمد سالم الحبري
- السيدة، د.أمراجع غيث سليمان
- السيد، د.فاخر بوفرنه الفاخري
- السيد، حمودة محمد امحمد الأسود
- السيد، د.مسعود علي قريفة
- السيد، إدريس صالح حسين
- السيد، إبراهيم المهدي محمد
- السيد، السنوسي محمد الزوام
- السيد، محمد المبروك الصادق
- السيد، محمد بوسنينه
- السيد، عبدالرحمن الحراري محمد
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار، وضع الية توزيع الثروة ليستفيد منها جميع الليبيين مع مراعاة الجغرافيا وعدد السكان ومواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز وتحقيق التنمية المكانية.
المادة 3
على اللجنة في أول اجتماع لها أن تختار من بين أعضائها رئيسا لها.
المادة 4
يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة.
المادة 5
على اللجنة أن تقدم تقريرا عن نتائج أعمالها لمكتب رئاسة مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2022 م، مبينة فيه ما قامت به من أعمال وما توصلت إليه من نتائج.
المادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- عقيله صالح عیسی
- رئيس مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
اترك تعليقاً