أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

نشر في

قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 396 لسنة 1377 و.ر، باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا الليبية – التشادية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 544 المؤرخة في 1377/08/13 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يوافق على مذكرتي التفاهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعتين بطرابلس بتاريخ 1377/08/08 و.ر 2009 مسيحي وهي:

  1. مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ الحملة الزراعية الميكانيكية البرنامج الأخضر في جمهورية تشاد.
  2. مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي.

وعلى النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: رمضان المبارك
  • الموافق: 1377.08.30 و.ر 2009 مسيحي
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.