منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 فبراير 2023
-
الرقم:21.2059
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
الرقم الإشاري: 2059-21
التاريخ: 2023/2/26
السيد المحترم رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية
بعد التحية
إعمالاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية، وتعديله، ولائحته التنفيذية، فقد تناولت الهيئة بالدراسة موضوع الخلافات بين كل من وزارة النفط الغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك في ظل أحكام القانون رقم (25) لسنة 1955 ميلادية، بشأن البترول واللائحة المنظمة لعمل مؤسسة النفط، وقراركم رقم (232) لسنة 2021 ميلادية، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي، وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
وبالإشارة إلى المخاطبات الصادرة عن السيد وزير النفط والغاز، ذات الأرقام (1261) بتاريخ 2022/11/27 ميلادية، و (1426) بتاريخ 2022/12/29 ميلادية، ورقم (94) بتاريخ 2023/01/25 ميلادية، والتي تناولت جميعها الإشارة إلى امتناع مؤسسة النفط عن التنسيق مع الوزارة في الأمور التي أوجب القانون ضرورة التنسيق بشأنها إضافة إلى عرقلة قيام الوزارة بممارسة الاختصاصات التي أوكلها القانون إليها وإلى حين إعادة تنظيم المؤسسة من قبلكم والتي أشرنا إليها في كتاب آخر موجه إليكم، فإن الأمر يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التزام المؤسسة بالتعاون مع وزارة النفط وصولاً إلى رفع التضارب في الإجراءات والتصرفات القانونية بينهما.
إجراءاتكم العاجلة بالخصوص
والسلام عليكم.
- سليمان محمد الشنطي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
اترك تعليقاً