قرار رقم 337 لسنة 1986 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مشروع جهاز تربية الدواجن
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 مايو 1986
- الرقم: 337
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 337 لسنة 1986 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مشروع جهاز تربية الدواجن
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر العام رقم 5 لسنة 1981 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 527 لسنة 1984 م، في شأن انشاء جهاز تربية الدواجن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1986 م، بأيلولة بعض مشروعات ومحطات تربية الدواجن والابقار والابل والاغنام وإنتاج الخضروات.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية جهاز تربية الدواجن من أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الملغاة إلى الهيئة العامة للإنتاج الزراعي.
وتتولى لجنة إدارة الهيئة الاختصاصات التي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في شأن الإشراف على الجهاز المذكور.
مادة 2
يتولى جهاز تربية الدواجن بالاضافة الى الاختصاصات المسندة له بموجب قرار انشائه مایلی:
- أ. تنفيذ وادارة مزارع السلالات النقية وامهات و جدود الدواجن ومحطات التنشئة ومعامل التفريخ.
- ب. توفير مستلزمات إنتاج الدواجن.
- ج. تقديم المشورة الفنية في مجال تربية الدواجن للجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات وغيرها من الجهات الأخرى.
- د. الإشراف الفني على مجمعات إنتاج الدواجن.
مادة 3
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القرار، تتولى الهيئة العامة للإنتاج الزراعي تسليم المحطات المنتجة للدواجن الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المحطات مع مراعاة قدرات البلدية في إدارة و تسيير المحطات التي يرى تسليمها إليها.
مادة 4
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1986 م، المشار اليه فيما تضمنه من ايلولة مشروعات ومحطات تربية الدواجن الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 29 مايو 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً