قرار رقم 344 لسنة 1986 م بشأن استبدال جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
التاريخ:27 مايو 1986
-
الرقم:344
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 344 لسنة 1986 م بشأن استبدال جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاتها.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 1864/1/30 المؤرخ في 1986.04.30 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بجدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبیت الجدول التالي:
فئة العلاوة المستحقة
الجهة الموفد إليها | شاغلو الوظائف من الدرجة الثامنة فما فوق | شاغلو الوظائف من الدرجة السابعة فما دون |
اولا: داخل الجماهيرية | 15 | 10 |
ثانيا: خارج الجماهيرية أ. السعودية، الجمهورية العربية اليمنية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة البحرين، جمهورية اليمن الديمقراطية، جیبوتی، قطر، اليابان، کندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، البرازيل، نیجیریا،ساحل العاج، السنغال، غانا،الغابون، النيجر، جزر القمر، جزر محل الذئب، غينيا كوناكري، غينيا، بيساو، غينيا الاستوائية، ساوتومی وبرنسيب، زائير، ایران، کوریا الشمالية، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا الغربية، سويسرا، النمسا،السويد، بلجیکا، الدانمارك، فرنسا، بريطانيا، هولندا، فنلندا. | 40 | 35 |
ب. الجزائر، الصومال، موريتانيا، الاتحاد السوفييتي، الصين الشعبية، أفغانستان، مالیزیا، أوغندا، الكونغو الشعبية، اثيوبيا، تنزانيا، زيمبابوي، موزمبيق، بنين، أفريقيا الوسطى، الدول الأمريكية الأخرى، باقي الدول الأوروبية، استرالیا | 35 | 30 |
ج. باقي بلدان العالم | 30 | 25 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 مايو 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً