أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 344 لسنة 1986 م بشأن استبدال جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

نشر في

قرار رقم 344 لسنة 1986 م بشأن استبدال جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاتها.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 1864/1/30 المؤرخ في 1986.04.30 م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بجدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبیت الجدول التالي:

فئة العلاوة المستحقة

الجهة الموفد إليهاشاغلو الوظائف من الدرجة الثامنة فما فوقشاغلو الوظائف من الدرجة السابعة فما دون
اولا: داخل الجماهيرية1510
ثانيا: خارج الجماهيرية أ. السعودية، الجمهورية العربية اليمنية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة البحرين، جمهورية اليمن الديمقراطية، جیبوتی، قطر، اليابان، کندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، البرازيل، نیجیریا،ساحل العاج، السنغال، غانا،الغابون، النيجر، جزر القمر، جزر محل الذئب، غينيا كوناكري، غينيا، بيساو، غينيا الاستوائية، ساوتومی وبرنسيب، زائير، ایران، کوریا الشمالية، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا الغربية، سويسرا، النمسا،السويد، بلجیکا، الدانمارك، فرنسا، بريطانيا، هولندا، فنلندا.4035
ب. الجزائر، الصومال، موريتانيا، الاتحاد السوفييتي، الصين الشعبية، أفغانستان، مالیزیا، أوغندا، الكونغو الشعبية، اثيوبيا، تنزانيا، زيمبابوي، موزمبيق، بنين، أفريقيا الوسطى، الدول الأمريكية الأخرى، باقي الدول الأوروبية، استرالیا3530
ج. باقي بلدان العالم 3025

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 مايو 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.