أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل تعريفة أجور البرقيات لبعض البلاد

نشر في

قرار بتعديل تعريفة أجور البرقيات لبعض البلاد

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على الفقرة ب من المادة 4 من قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1963،

قرر

مادة 1 

تعديل تعريفة أجور البرقيات المعمول بها بين ليبيا والبلاد المبينة بالجدول المرافق على النحو المبين قرين كل منها.

مادة 2 

يسري هذا التعديل اعتبارا من التاريخ المبين أمام كل بلد بالجدول المرافق.

مادة 3 

على السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ونشره بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 14 شعبان 1387 
  • الموافق 16 نوفمبر 1967
  • الهادي القعود 
  • وزير المواصلات

جدول تعديل تعريفة أجور البرقيات بين ليبيا والبلاد الاتية وتاريخ سريان التعديل:

رقم مسلسلالبلدالأجرة القديمة للكلمة الواحدةالأجرة الجديدة للكلمة الواحدةتاریخ سریان التعريفة الجديدة
1موريتانيا122 ملیم124 ملیمأول سبتمبر 1967
2المكسيك102104 
3سامورا224 226 أول أكتوبر 1967
4الاسكا151 153 
5نيويورك المدينة99 101  
6المكاتب الأخرى بالولايات المتحدة116 119 
7غوام233 235  
8هونولولو189 191  
9هاوايا218 220  
10جزيرة مدواى189 191  
11جزيرة ويك189 191  
12سان توماس173 175  
13بورتوريكو173 175  
14افغانستان129 131 أول نوفمبر 1967
15أثيوبيا102 104  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.