أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاق الخدمات الجوية بين الجمهورية العربية الليبية والمملكة المتحدة (بريطانيا – وشمال ايرلندة)

نشر في

قرار بالموافقة على اتفاق الخدمات الجوية بين الجمهورية العربية الليبية والمملكة المتحدة (بريطانيا – وشمال ايرلندة)

باسم الشعب ،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

ووفق على اتفاق الخدمات الجوية بين الجمهورية العربية الليبية والمملكة المتحدة (بريطانيا وشمال ايرلندة)، لتنظيم خطوط النقل الجوي فيما بين اقليميهما وما ورائهما، والموقع عليه بالأحرف الأولى في لندن بتاريخ 20 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 13 يوليو 1971 م، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

على وزيرى الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • عن وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 10 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 27 ديسمبر 1971م

اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية وشمال ايرلندة فيما بين اقليميهما وفيما ورائهما

بما ان حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية وشمال ايرلندة أعضاء في معاهدة الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع في شيكاغو فى اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 م.

ورغبة في إبرام اتفاقية متممة للمعاهدة المذكورة لغرض إنشاء خطوط جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما فقد تم الاتفاق على مايلي:-

مادة 1

ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك، يكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق:-

  • أ. “المعاهدة” تعنى معاهدة الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 م وتتضمن أيضا أى ملحق بموجب المادة 90 من المعاهدة وأي تعديل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين 90، 94 منها بالقدر الذي تصبح فيه تلك الملاحق والتعديلات نافذة أو تم تصديقها من قبل الطرفين المتعاقدين.
  • ب. “سلطات الطيران” تعني بالنسبة للجمهورية العربية الليبية وزارة المواصلات، إدارة الطيران المدنى أو أى شخص أو هيئة يعهد اليها بالقيام بأي من الوظائف التي تمارسها الوزارة المذكورة أو بوظائف مماثلة، و بالنسبة للمملكة المتحدة وزير التجارة والصناعة وأي شخص أو هيئة يعهد إليها بالقيام بأي من الوظائف التي يمارسها حالياً أو بوظائف مماثلة.
  • ج. “مؤسسة النقل الجوي” يقصد بها مؤسسة النقل الجوي التي عينت وصرح لها طبقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
  • د. “الإقليم” فيما يتعلق بدولة فإن لها المعنى المحدد في المادة الثانية من المعاهدة.
  • هـ. “خط جوي” “خط جوي دولي” “مؤسسة نقل جوي” والوقوف لأغراض غير تجارية تقصد بها المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة.

مادة 2 تطبيق معاهدة شيكاغو

تخضع أحكام هذه الاتفاقية لأحكام المعاهدة بالقدر الذي تنطبق فيه تلك الأحكام على الخدمات الجوية الدولية.

مادة 3 منح الحقوق

  1. يمنح كل طرف متعاقد الى الطرف الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بخطه الجوي الدولي المنتظم.
  • أ. الحق فى الطيران عبر إقليمه بدون هبوط.
  • ب. الحق في الوقوف باقليمه لأغراض غير تجارية.
  1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة فى القسم المناسب من الجدول الملحق لهذه الاتفاقية وتسمى فيما يلى هذه الخدمات والطرق “بالخدمات المتفق عليها” “والطرق المحددة” على التوالي.

تتمتع الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطريق المحدد علاوة على الحقوق المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة الحق في الوقوف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة على الطريق فى جدول هذه الاتفاقية لغرض أخذ وانزال ركاب وبضاعة وبريد

  1. ليس في نص الفقرة 2 من هذه المادة ما يمكن تفسيره بأن يسمح لمؤسسات النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضاعة وبريد فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل أجر أو مكافأة قاصدة إلى مكان آخر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 4 تعيين مؤسسة النقل الجوي

  1. لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
  2. يجب على الطرف المتعاقد الآخر لدى استلامه هذه التعيينات أن يمنح تصريح التشغيل المناسب لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي بدون تأخير لا مبرر له مع مراعاة أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.
  3. يجوز أن تطالب سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم لهذه السلطات ما يثبت أنه يتوفر فيها الشروط المبينة في القوانين والانظمة التي تطبق عادة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لشروط المعاهدة.
  4. لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على منح تصريح التشغيل المشار إليه فى الفقرة 2 من هذه المادة أو أن يفرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعنية للحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءاً هاماً من ملكية المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو يد رعاياه.
  5. يجوز متى عينت مؤسسة النقل الجوي وصرح لها على هذا النحو أن تبدأ بتشغيل الخدمات المتفق عليها فى أى وقت وبشرط أن تكون تعريفة الأجور الموضوعة طبقا لحكم المادة التاسعة من هذا الاتفاق سارية المفعول فيما يتعلق بتلك الخدمة.

مادة 5 إلغاء أو إيقاف تصريح التشغيل

  1. لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى إلغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق المبينة فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط للتمتع بهذه الحقوق.
  • أ. في أية حالة لا تقتنع فيها – أن جزءاً هاماً من ملكية تلك المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوى أو يد رعاياه أو،
  • ب. في حالة تقصير تلك المؤسسة فى اتباع القوانين واللوائح لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق أو،
  • ج. في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل وفقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية.
  1. لا يمارس هذا الحق الا بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف الفوري أو فرض الشروط المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ضرورياً لمنع انتهاكات أخرى للقوانين واللوائح.

مادة 6 إعفاء المعدات والوقود والخزين الخ .. من الرسوم

  1. تعفى الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي الدولية لأي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية ومعدات الوقود والشحوم وخزين الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض المماثلة عند وصولها إلى إقليم الطرف الآخر، بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات لحين اعادة تصديرها أو استعمالها فى ذلك الجزء من الرحلة المؤدى فوق ذلك الإقليم.
  2. تعفى كذلك من نفس الضرائب والرسوم والفرائض فيما عدا الفرائض المقابلة لخدمات مقدمة:-
  • أ. خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم طرف متعاقد في الحدود التي تقررها سلطات الطرف المتعاقد المذكور والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر.
  • ب. قطع الغيار التى تستورد إلى إقليم أى من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الجوية الدولية.
  • ج. الوقود وزيوت التشحيم التي تمون بها طائرة مغادرة لاقليم طرف متعاقد وتابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر المستخدمة على خط  جوي دولي، حتى وإن كان من المقرر استعمالها فى جزء من الرحلة فوق إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذى أخذت منه.

قد يتطلب الأمر وضع المواد المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) (ج) تحت إشراف أو رقابة الجمارك.

مادة 7 تفریغ المعدات الخ …

يمكن تفريغ المعدات العادية المحمولة جواً وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن طائرة أى من الطرفين المتعاقدين، وفي إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة السلطات الجمركية، لذلك الإقليم. وفى مثل هذه الحالة يمكن وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة لحين إعادة تصديرها أو التصرف بها وفقاً للوائح الجمركية.

مادة 8 المبادىء التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

  1. يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما.
  2. يجب على مؤسسات النقل الجوي لكل طرف متعاقد أن تأخذ في الاعتبار عند تشغيلها للخدمات المتفق عليها مصالح مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل أو جزء من نفس الطرق.
  3. يراعى عند تشغيل الخدمات المتفق عليها والمقدمة من المؤسسات المعينة للطرفين المتعاقدين متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل الجوي على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة تتناسب مع الحاجات القائمة التى يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد الصادرة من أو القاصدة إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة، تحدد القواعد التي تحكم حركة نقل الركاب والبضائع والبريد في حالتي الأخذ والانزال في النقاط على الطرق المحددة في إقليم دول غير التي عينت مؤسسة النقل الجوى وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي أن تكون الحمولة متناسبة مع:-
  • أ. متطلبات الحركة الجوية إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي.
  • ب. متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر منها الخدمات المتفق عليها مع مراعاة خدمات النقل المنشأة من قبل مؤسسات النقل الجوي للدول التى تشملها المنطقة.
  • ج. متطلبات مؤسسة النقل الجوى فى عملياتها العابرة.

مادة 9 التعريفة

  1. تعني عبارة “التعريفة” لغرض الفقرات التالية، الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضاعة والشروط التي بموجبها تطبق تلك الأسعار، بما في ذلك الأسعار والشروط للوكالة والخدمات الثانوية الأخرى ولكن باستثناء أتعاب وشروط نقل البريد. 
  2. تحدد التعريفة التي تحصل من قبل مؤسسات النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل الى ومن اقليم الطرف المتعاقد الآخر العوامل المتعلقة بها بما في في مستويات معقولة مع مر اعاة جميع ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
  3. تحدد إذا أمكن التعريفات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرفين المتعاقدين، بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي التي تعمل على كل أو من الطريق، ويجب الوصول الى مثل هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك باستعمال قواعد اتحاد شركات النقل الجوي الدولي لسريان هذه التعريفات.
  4. يجب أن تعرض التعريفات المتفق عليها لتصديق سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل 90 تسعون يوماً من الموعد المقترح لتنفيذها وفى بعض الحالات الخاصة يمكن تخفيض هذه المدة بشرط موافقة السلطات المذكورة.
  5. تعطى هذه الموافقة بوضوح، وإذا لم تعبر أي من سلطات الطيران المدني عن عدم موافقتها خلال 30 يوماً من تاريخ عرضها طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة فإن هذه التعريفات تعتبر موافق عليها، وفى حالة تخفيض مدة العرض كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 فيجوز لسلطات الطيران الموافقة على أن تكون المدة التي يجب خلالها الإخطار بعدم الموافقة أقل من 30 ثلاثين يوماً.
  6. إذا لم يتم الاتفاق على التعريفة طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة أو أثناء المدة المعمول بها طبقاً للفقرة 5 من هذه المادة أن أخطرت إحدى سلطات الطيران سلطات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على التعريفة التي يتم الاتفاق عليها طبقاً لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين أن تسعى بعد سلطات طيران أى دولة أخرى التي يقدر أن فائدة التشاور مع مشورتها أن تقررا التعريفة باتفاق مشترك.
  7. إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الموافقة على أى تعريفة قدمت إليها وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة.

أو عند تحديد أى تعريفة بموجب الفقرة 6 من هذه المادة فيحال النزاع طبقاً لأحكام المادة 14 من هذه الاتفاقية.

  1. تبقى التعريفة الموضوعة وفقاً لأحكام هذه المادة نافذة لحين وضع تعريفة جديدة وعلى ذلك يجب ألا تمدد بموجب هذه الفقرة لأكثر  من 12 شهر بعد التاريخ الذى كان من الممكن أن تنتهى فيه.

مادة 10 تزويد البيانات الإحصائية

يجب على سلطات الطيران لطرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالبيانات الدورية والكشوف الإحصائية الأخرى التي قد تطلب منها بصورة معقولة لغرض الحمولة المقدمة من مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات المتفق عليها للطرف المتعاقد المشار إليه أولا فى هذه المادة، ويجب أن تتضمن مثل هذه البيانات كافة المعلومات المتطلبة لتقرير مقدار الحركة المنقولة من قبل مؤسسات النقل الجوي هذه على الخدمات المتفق عليها وأصل ومقصد هذه الحركة.

مادة 11 تحويل المكاسب

يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية تحويل فائض إيراداتها على النفقات في إقليمه وتتم هذه التحويلات على أساس سوق التحويل الأجنبية السائدة للدفعات الجارية.

مادة 12 

يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين الاحتفاظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموظفين وفنيين لتأمين الخدمات المتفق عليها وموظفين تجاريين لتنشيط الحركة ويجوز أن يكون أياً من هؤلاء بريطانيين أو ليبيين أو من أي جنسية أخرى يقبلها الطرفان المتعاقدان.

مادة 13 المشاورات

  1. تحقيقاً للتعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من حين الى آخر بقصد ضمان اتباع تطبيق أحكام هذا الاتفاق والجدول الملحق والتشاور عند الضرورة لإدخال أية تعديلات عليهما.
  2. لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب التشاور الذي يمكن أن يكون إما شفاهة أو كتابة ويجب أن تبدأ المشاورات خلال مدة ستون 60 يوماً من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.

المادة 14 تسوية الخلافات

  1. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، فعليها أولا محاولة فضه بالمفاوضات.
  2. فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع للفصل فيه بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة مؤلفة من ثلاث محكمين يعين كل طرف محكماً واحداً ويعين الثالث بمعرفة الاثنان المعينان، ويجب على كل طرف متعاقد أن يعين محكماً خلال مدة 60 ستون يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف الآخر اخطاراً بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها التحكيم في الخلاف من قبل هذه المحكمة ويجب تعيين المحكم الثالث خلال فترة 60 ستون يوماً أخرى فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكماً خلال المدة المحددة أو إذا لم يسمى المحكم الثالث خلال المدة المحددة يجوز لرئيس منظمة الطيران المدنى بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكماً أو محكمين وفق ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويعمل كرئيس لمحكمة التحكيم.
  3. يجب على الطرفين المتعاقدين أن يذعنا لأي قرار يصدر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة 15 التعديلات

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بما في ذلك ملحق الخطوط، فإن هذه التعديلات إذا ما تم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين حتى اذا تطلب الامر التشاور طبقاً لحكم المادة 13 من هذا الاتفاق يصبح التعديل نافذ المفعول بمجرد تأييد ذلك بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.

المادة 16 الإنهاء

لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى الهيئة الدولية للطيران المدني، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهراً 12 من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة، وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الأخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى اربعة عشر 14 يوماً على استلام الهيئة الدولية للطيران المدني للإخطار.

المادة 17 تنفيذ الاتفاق

يطبق هذا الاتفاق ادارياً من تاريخ التوقيع عليه، ويصبح نافذ المفعول حالما يخطر الطرفان المتعاقدان كل الآخر باتمام الاجراءات الدستورية الخاصة به، إثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان من سلطة محولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق.

حرر من نسختين في 20 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 13 يوليو من عام 1971 م باللغتين الانجليزية والعربية.

ولكلا النصين حجية متساوية.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عن المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال ايرلندة

جدول الطرق

  • أ. الطرق التي يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للمملكة المتحدة تسييرها:
  1. لندن –  طرابلس.
  2. لندن – تونس – طرابلس.
  3. لندن – طرابلس – عنتيبي – نيروبي – سيشل.
  4. لندن – طرابلس – عنتيبي – اندولا – لوكاسا.
  5. لندن – طرابلس – كانو – لاجوس – أكرا.

ملاحظة:

أ. 1 – غير مصرح بحقوق النقل الجوى على الخط أ ـ 2 بين تونس وطرابلس أو بالعكس.

ملاحظة:

أ. لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للمملكة المتحدة أن تحذف على أى رحلة أو في رحلة أو في جميع الرحلات الهبوط في أي من النقاط المشار إليها أعلاه بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق في نقطة في إقليم المملكة المتحدة.

  • ب. الطرق التي يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من الجمهورية العربية الليبية تسييرها:-
  1. طرابلس – لندن.
  2. طرابلس – روما – لندن.
  3. طرابلس – زيورخ – لندن.

ملاحظة:

يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من الجمهورية العربية الليبية أن تحذف في أي رحلة أو في جميع الرحلات الهبوط في النقاط المشار إليها أعلاه بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق فى نقطة في إقليم الجمهورية العربية الليبية.

محضر متفق عليه

اجتمع وفدا الجمهورية العربية الليبية والمملكة المتحدة في لندن في 12 و 13 يوليو 1971 م للمفاوضة على اتفاق خدمات جوية بين بلديهما.

وقد عقدت المفاوضات في جو ودى، ووقع رئيسا الوفدين بالاحرف الأولى على نسخ من اتفاق خدمات جوية الذي سوف يعد للتوقيع الرسمى بواسطة الطرق الدبلوماسية المعتادة في أقرب فرصة ممكنة.

كما أنه قد اتفقا أيضاً بين الوفدين حتى يوضع الاتفاق موضع التنفيذ. ستنظم سلطات الطيران الخدمات الجوية فيما بينهما وفقاً لأحكام وشروط الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى.

  • عن سلطات الطيران في الجمهورية العربية الليبية
  • عن سلطات الطيران في المملكة المتحدة
  • لندن في 13 يوليو 1971 م

مذكرة تفاهم

بناء على القرارات المتخذة خلال المباحثات في لندن في يومي 12، 13 يوليو 1971 م فقد تم الاتفاق المتبادل على أن تخضع الخدمات التي ستقدم على الطرق المحددة المتضمنة في جدول الطرق للقيود التالية:-

وهي:-

يجب ألا تزيد الخدمات المشتغلة للمملكة المتحدة عن رحلتين في الأسبوع في كل اتجاه على أى من الخطوط (أ ـ 3، أ 4، أ 5).

يجب ألا تزيد الخدمات المشتغلة بمجموعها عن رحلتين أسبوعياً في كل اتجاه على الطرق الليبية (ب – 2 و ب – 3).

  • عن سلطات الطيران في الجمهورية العربية الليبية
  • عن سلطات الطيران في المملكة المتحدة
  • لندن 13 يوليو 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.