أدوات الوصول

Skip to main content

الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم

نشر في

الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم

  1. مؤسسات النقل الجوي التي تم تعيينها:

المؤسسات التي تم تعيينها والتي سيتم تعيينها لاحقا من كلا الطرفين المتعاقدين تكون مؤهلة للتشغيل وفقا لشروط التعيين لأجل تشغيل الخدمات الجوية الدولية بين الطرفين المتعاقدين.

أ- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى: شركة الخطوط الجوية الإفريقية 

ب- عن جمهورية إفريقيا الوسطى.

سيتم التعيين لاحقا:

  1. المسارات:تكون الشركات المعينة لكل طرف متعاقد مرخصة، طبقا لشروط تعيينها بتشغيل خدمات نقل جوي ما بين نقاط المسارات أدناه.
  2. بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.
النقاط في ليبياالنقاط البينيةالنقاط في جمهورية إفريقيا الوسطىنقاط فيما ورائهما
طرابلسكل النقاط في إفريقياكل النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطىدون أي قيد داخل إفريقيا
  1. بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى.
النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطىالنقاط البينيةالنقاط في ليبيانقاط فيما و رائهما
بانجيكل النقاط في إفريقياكل النقاط في ليبيادون أي قيد داخل إفريقيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.