أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1997 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1997 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 الى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله.

صاغ القانون الآتي 

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الواردة في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 29/ الكانون/ 1927 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام

الكشف المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 1427 ميلادية الخاص بالأتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية

أولاً: – التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات مع البلاد العربية:

  1. مع المغرب الشقيق:
  • ناقشت جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية الرسائل المتبادلة بتاريخ 13/ 3/ 1997 إفرنجي بشأن تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بين البلدين بتاريخ 6/29/ 1990 إفرنجي، كما ناقشت الاتفاقية الموقعة بمدينة سرت بتاريخ 2/ 4/ 1997 إفرنجي وصادقت عليها.
  1. مع السودان الشقيق:
  • ناقشت جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية الإتفاقيات المبرمة مع السودان الشقيق بشأن الاستثمار الزراعى وصادقت عليها..
  1. مع جمهورية مصر العربية الشقيقة:
  • ناقشت جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وصادقت عليها وهي: –
    • أ- اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية الموقعة بمدينة بنغازي بتاريخ 23/ 5/ 1997 إفرنجي.
    • ب- بند التسويات المالية الواردة في محضر إجتماع اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشترك في دورتها الخامسة المنعقدة بمدينة طبرق 12/ 13/ 6/ 1426 ميلادية بشأن اتفاقيتي ودائع مصرف ليبيا المركزى لدى البنك المركزى المصرى المبرمتين في 28/ 10/ 1970 إفرنجي و 6/ 7/ 1971 إفرنجي.

ثانياً: التصديق على اتفاقية وثائق البريد العالمي:

ناقشت جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية إتفاقية وثائق البريد العالمي الموقعة في سيول بكوريا الجنوبية سنة 1994 افرنجى وصادقت عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.