قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 2 مايو 2022
- الرقم: 492
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: اتفاقيات
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد / وزير المالية رقم م1-374 المؤرخ في 2022/5/18م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13520 المؤرخ في 2022/6/1م.
قرر
مادة 1
يعتمد ملحق اتفاق التسوية بين دولة ليبيا وجمهورية غينيا بيساو بشأن إعادة جدولة الرصيد المتبقي من الدين المستحق على جمهورية غينيا بيساو لصالح الدولة الليبية، المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 2 ذو القعدة 1443 هـ
- الموافق: 2022/06/02 م
ملحق اتفاق
بين كل من:
دولة ليبيا
و
جمهورية غينيا بيساو
بشأن إعادة جدولة الرصيد المتبقي من الدين المستحق على جمهورية غينيا بيساو لصالح دولة ليبيا
التاريخ: 2022/03/29م.
أبرم هذا الملحق بتاريخ 2022/03/29م، بين كل من:
دولة ليبيا، ويمثلها السيد مصطفى علي كشادة، بصفته مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية.
وجمهورية غينيا بيساو ويمثلها السيد فرناندو جورجي ماريا كوريا، بصفته مدير المديرية العامة للدين بوزارة المالية.
تمهید
بالإشارة إلى اتفاقية القرض الموقعة بين دولة ليبيا وجمهورية غينيا بيساو بتاريخ 1975/09/04م، والتي تم بموجبها منح جمهورية غينيا بيساو قرضاً بمبلغ قدره 3,000,000.00 دولار أمريكي، وإلى اتفاقية إعادة جدولة القرض الموقعة بين الطرفين بتاريخ 1987/10/21.
وإلى اتفاق التسوية وملحق اتفاق التسوية الموقعان بين الجانبين بتاريخ 2018/12/07م، واللذان تضمنا تحديد قيمة الدين المستحق على جمهورية غينيا بيساو بمبلغ 6,949,500.00 دولار أمريكي، والتزام جمهورية غينيا بيساو بسداد مبلغ قدره 5,794,500.00 دولار أمريكي، على عشرين قسط نصف سنوي، بنسبة فائدة،2 على أن يسدد القسط الأول في 2019/06/05م، ويسدد القسط الأخير في 2029/12/05م.
وتقديراً لحسن النية التي أبداها الجانب الغيني من خلال التزامه بسداد الأقساط والفوائد المستحقة حتى تاريخ أخر استحقاق في 2021/06/05م، بقيمة 1,210,758.23 دولار امريكي، ونظراً للطلب المقدم من جمهورية غينيا بيساو لتأجيل سداد الرصيد المتبقي من أصل القرض و فوائده لمدة سنتين بسبب المصاعب التي يمر بها الاقتصاد الغيني حالياً، ورغبة من دولة ليبيا في تخفيف أعباء الديون على جمهورية غينيا بيساو حتى تتمكن من سداد المبالغ المستحقة في مواعيدها دون أي تأخير.
وفي إطار رغبة الجانبين في دعم وتعزيز وتنمية العلاقات القائمة بينهما، وتأسيساً على نتائج الاجتماعات التي تمت بين المختصين من البلدين بتاريخ 28 و 2022/03/29م، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
توافق دولة ليبيا على إعادة جدولة الرصيد المتبقي من الدين المستحق على جمهورية غينيا بيساو لصالح دولة ليبيا والبالغ قيمته 4,868,847.26 دولار أمريكي.
مادة 2
تُعطى لجمهورية غينيا بيساو فترة سماح لمدة سنتين ابتدأ من تاريخ 2021/06/05م، على أن تلتزم جمهورية غينيا بيساو بسداد الرصيد المتبقي من الدين المستحق الوارد في المادة 1 أعلاه، بعملة الدولار الأمريكي على سبعة عشر قسطاً نصف سنوي، يُسدد القسط الأول بتاريخ 2023/06/05م، ويُسدد القسط الأخير بتاريخ 2031/06/05م، وذلك وفقاً للمبالغ والتواريخ المبينة في الجدول أدناه:
تاريخ السداد | قيمة القسط | الفائدة | الدفعة المستحقة |
---|---|---|---|
2023/06/05 | 286,402.78 | 49,229.46 | 335,632.24 |
2023/12/05 | 286,402.78 | 46,588.19 | 332,990.97 |
2024/06/05 | 286,402.78 | 43,676.42 | 330,079.20 |
2024/12/05 | 286,402.78 | 40,764.66 | 327,167.44 |
2025/06/05 | 286,402.78 | 37,646.05 | 324,048.83 |
2025/12/05 | 286,402.78 | 34,941.14 | 321,343.92 |
2026/06/05 | 286,402.78 | 31,854.35 | 318,257.13 |
2026/12/05 | 286,402.78 | 29,117.62 | 315,520.40 |
2027/06/05 | 286,402.78 | 26,062.65 | 312,465.43 |
2027/12/05 | 286,402.78 | 23,294.09 | 309,696.87 |
2028/06/05 | 286,402.78 | 20,382.33 | 306,785.11 |
2028/12/05 | 286,402.78 | 17,470.57 | 303,873.35 |
2029/06/05 | 286,402.78 | 14,479.25 | 300,882.03 |
2029/12/05 | 286,402.78 | 11,647.05 | 298,049.83 |
2030/06/05 | 286,402.78 | 8,687.55 | 295,090.33 |
2030/12/05 | 286,402.78 | 5,823.52 | 292,226.30 |
2031/06/05 | 286,402.78 | 2,895.85 | 289,298.63 |
المجموع | 4,868,847.26 | 444,560.76 | 5,313,408.02 |
مادة 3
تلتزم جمهورية غينيا بيساو بسداد كافة الدفعات المذكورة في المادة 2 أعلاه بعملة الدولار الأمريكي خالية من أية رسوم أو ضرائب أو عمولات مهما كان نوعها في حساب وزارة المالية الليبية طرف مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة بطرابلس رقم 251131 – 200043، على العنوان المصرفي التالي:
Banque Sahelo Saharienne Pour L'Investment et Le Commerce
Swift Code: BSAHLYLX
Account Number: 11204400001
With Banque BIA Paris
Swift Code: BIARFRPP
F/O Libyan Ministry of Finance
مادة 4
في حالة عدم التزام جمهورية غينيا بيساو بسداد أي دفعة من الدفعات الواردة في المادة 2 أعلاه في مواعيدها المحددة، فإن قيمة الدين الواردة بالمادة 1 من هذا الملحق تصبح مستحقة السداد بالكامل نقدا وفوراً، ويعتبر هذا الملحق ملغياً، ويتم الرجوع لتطبيق شروط اتفاق التسوية الموقع بين الجانبين بتاريخ 2018/12/07م على المبلغ الوارد بالمادة 1 من هذا الملحق أخداً في الاعتبار أية مبالغ تقوم جمهورية غينيا بيساو بسدادها.
مادة 5
يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من اتفاقية القرض الأصلية الموقعة بتاريخ 1975/09/04م، واتفاقية إعادة الجدولة الموقعة بتاريخ 1987/10/21م، واتفاق التسوية وملحق اتفاق التسوية الموقعان بتاريخ 2018/12/07م، والمُشار إليهم في التمهيد أعلاه.
مادة 6
يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ بعد اعتماده من السلطات المختصة في البلدين.
حرر هذا الملحق وتم التوقيع عليه في مدينة بيساو بتاريخ 2022/03/29م، من نسختين أصليتين باللغة العربية والبرتغالية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن دولة ليبيا
- السيد/ مصطفى علي كشادة
- مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني
- وزارة المالية
- عن جمهورية غينيا بيساو
- السيد/ فرناندو جورجي ماريا كوريا
- مدير المديرية العامة للدين
- وزارة المالية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 18 لسنة 2003 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 1 لسنة 2002 م بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا
-
قانون رقم 12 لسنة 1997 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
-
قانون رقم 13 لسنة 1992 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 1991 م فى شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
-
قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
-
قرار لسنة 1980 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية
-
قانون رقم 31 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو
-
قانون رقم 14 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية
-
قانون رقم 2 لسنة 1977 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقيتي استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية وتسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى
-
قانون رقم 1 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
-
قانون رقم 111 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي
-
قانون رقم 108 لسنة 1976 م بالتصديق على وثائق المؤتمر الثالث الاتحاد البريدي الأفريقي
-
قانون رقم 107 لسنة 1976 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
اترك تعليقاً