قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 20 سبتمبر 1987
- الرقم: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثاني عشر خلال الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 1 رجب 1396 و.ر الموافق من 1987.02.25 م إلى 1987.03.02 م.
صيغ القانون الاتي:
المادة 1
يصادق على الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الأخرى الوارد بيانها في الكشف المرفق.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر بتاريخ 27 محرم 1397 و.ر
- الموافق 20 الفاتح 1987 م
كشف بالاتفاقيات التي عرضت على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة خلال دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986 م
أولا / الدول العربية وجزر البحر المتوسط
جمهورية السودان الديمقراطية:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- اتفاق تجاری وجمرکي
طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م
- اتفاقية استخدام الايدى
طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م
- اتفاقية ثنائية للتعاون الجمركي
طرابلس 5 ذو الحجة 1395 و.ر الموافق 1986/08/10 م
جمهورية الجزائر الديمقراطية:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للتشييد والبناء
طرابلس 8 ربیع الأول 1396 و.ر الموافق 1986/11/11 م
جمهورية مالطا:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- اتفاقية لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الخاصة وحكم محكمة العدل الدولية
فاليتا 7 ربيع الأول 1396 الموافق 1986/11/15 م
ثانيا / في نطاق جامعة الدول العربية:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- اضافة مادة مستقلة لدستور منظمة العمل العربية
عمان في شهر مارس 1983 م
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
الرياض 23 جمادی الثانی 1393 و.ر
ثالثا / في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامى:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية
صنعاء 22/ 12/ 1984 م
- التعديلات التي أدخلت على بعض مواد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي
فاس 1986/1/10 م
رابعا / فى نطاق منظمة الأمم المتحدة:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
نيويورك 25/ 5/ 1986 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اترك تعليقاً