أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثاني عشر خلال الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 1 رجب 1396 و.ر الموافق من 1987.02.25 م إلى 1987.03.02 م.

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الأخرى الوارد بيانها في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر بتاريخ 27 محرم 1397 و.ر 
  • الموافق 20 الفاتح 1987 م

كشف بالاتفاقيات التي عرضت على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة خلال دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986 م

أولا / الدول العربية وجزر البحر المتوسط

جمهورية السودان الديمقراطية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • اتفاق تجاری وجمرکي

طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م

  • اتفاقية استخدام الايدى 

طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م

  • اتفاقية ثنائية للتعاون الجمركي

طرابلس 5 ذو الحجة 1395 و.ر الموافق 1986/08/10 م

جمهورية الجزائر الديمقراطية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للتشييد والبناء

طرابلس 8 ربیع الأول 1396 و.ر الموافق 1986/11/11 م

جمهورية مالطا:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • اتفاقية لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الخاصة وحكم محكمة العدل الدولية

 فاليتا 7 ربيع الأول 1396 الموافق 1986/11/15 م

ثانيا / في نطاق جامعة الدول العربية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • اضافة مادة مستقلة لدستور منظمة العمل العربية 

عمان في شهر مارس 1983 م

  • اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

الرياض 23 جمادی الثانی 1393 و.ر

ثالثا / في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامى:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية

صنعاء 22/ 12/ 1984 م

  • التعديلات التي أدخلت على بعض مواد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

فاس 1986/1/10 م

رابعا / فى نطاق منظمة الأمم المتحدة:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية 

نيويورك 25/ 5/ 1986 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.