أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق 

نشر في

قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 935 المؤرخ 2022/3/13 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11446 المؤرخ 2022/5/9 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرات التفاهم المبرمة مع بعض الدول والمنظمات الحكومية الدولية الآتية: 

  1. مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا ومؤسسة خبراء فرنسا المبرمة في مدينة طرابلس بتاريخ 2021/10/26 م.
  2. مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمنظمة الحكومية الدولية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيام باري المبرمة في مدينة طرابلس بتاريخ 2021/11/21 م.
  3. مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصحة والعلوم الطبية، المبرمة في مدينة أنقرة بتاريخ 2021/8/17 م.
  4. اتفاق بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة الحكم المحلي، وبين المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط معهد البحر الأبيض المتوسط للعلوم الزراعية سيهام – باري الإيطالي لتنفيذ مشروع: بروزار ” برنامج الأمن الغذائي ومرونة المجتمعات الريفية في ليبيا.المبرم في مدينة طرابلس بتاريخ 21 نوفمبر/ 2021م.

وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.