أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر·

وبعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية وفقاً للكشف المرفق بهذا القانون

المادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر: في سرت
  • الموافق: 6/ الربيع/ 1372 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام.

الكشف المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1372 و.ر بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

  • أولاً: دول الاتحاد الأفريقي:-
  1. الجزائر
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الجزائر.طرابلس2003/3/23 ف
  1. تشاد
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1إتفاقية في مجال الصحة الحيوانية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد2003/10/21 ف
  • ثانياً: الدول الأوروبية:-
  1. أوكرانيا
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1إتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة والاستخدام بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا.طرابلس2003/10/14 ف
2اتفاقية حول التعاون العلمي والتقني بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا.طرابلس2003/10/14 ف
3إتفاقية للتعاون في مجال الأبحاث الجيولوجية والموارد الطبيعية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانياطرابلس2003/10/14 ف
4اتفاقية تعاون في مجال اختبار وحماية أصناف النباتات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا.طرابلس2003/10/14 ف
5اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا.طرابلس2003/10/14 ف
6اتفاقية بشأن التعاون في مجال الحجر الصحي للنباتات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا.طرابلس2003/10/14 ف
7إتفاقية قنصلية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا.طرابلس2003/10/14 ف
8إتفاقية للتعاون الإذاعي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا.طرابلس 2003/6/30 ف
  1. سويسرا
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1إتفاقية تشجيع وضمان حماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى والاتحاد السويسري.بیرن 2003/12/8ف
  1. البرتغال
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمى والبرتغال.طرابلس2003/10/14ف
  • ثالثاً: في إطار اتحاد المغرب العربي:-
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1إتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص القيادة بين اتحاد المغرب العربي.نواكشوط1992/11/11 ف
2النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول إتحاد المغرب العربي.نواكشوط1992/11/11 ف
3إتفاقية تنظيم الصفقات العمومية في مجال التجهيز والأشغال العمومية بين دول إتحاد المغرب العربي.نواكشوط1992/11/11 ف
4تعليمة رقم 6 تحدد شروط صناعة واستيراد وعرض الأدوية البيطرية بالجملة داخل إتحاد المغرب العربي.نواكشوط1992/11/11 ف
5تعليمة رقم 7 تحدد الشروط الصحية البيطرية لاستيراد الأبقار من البلدان غير الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.نواكشوط1992/11/11 ف
6جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافية.نواكشوط1992/11/11 ف
  • رابعاً: في إطار الاتحاد الأفريقي:-
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1بروتوكول بشأن التعديلات التي أدخلت على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.مابوتو 2003/7/11 ف
2بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.مابوتو2003/7/11 ف
3اتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحتهمابوتو2003/7/11 ف
  • خامساً: في إطار الأمم المتحدة:-
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1التعديل في بروتوكول مونتريال بشأن المواد له المستنفدة لطبقة الأوزون.كوبنهاجن1994/10/14 ف
2إتفاقية أثينا لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً 1974 ف وبروتوكولاتها.أثينا1978/12/13 ف
3الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي 1990 ف.لندن1990/11/30 ف
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.