أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1992 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

نشر في

قانون رقم 13 لسنة 1992 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و. ر الموافق 1991م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر الموافق من 13 إلى 23 الصيف 1992 م.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الاخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الواردة في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 3 ربيع الآخر 1402 و.ر 
  • الموافق: 29 الفاتح 1992م

الكشف الخاص بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى في نطاق المنظمات الدولية والإقليمية لعام 1991 م

اولا: الدول العربية

  • أ. السودان:
    • اتفاقية خاصة بالتنقل والإقامة والعمل والتملك لمواطني البلدين، وقعت بمدينة سرت بتاريخ 19 – 6 – 1991 م.
    • اتفاقية الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 18. 9. 1991م.
  • ب: السعودية:
    • اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي والجمركي على وسائل النقل الجوى ومستلزمات تشغيلها، وقعت بالرياض في 15 7 1991م.
  • ج. مصر:
    • اتفاقية النقل البحرى، وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 26. 2. 1992م.
    • اتفاقية نقل الركاب والبضائع، وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 26. 2. 1992م.
    • اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية، وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ.26.2 1992 م.
  • د. الاردن:
    • اتفاقية التعاون في مجالات التكوين والتدريب المهني، وقعت بمدينة عمان بتاريخ 20 1 1992م.
    • اتفاقية النقل البحرى التجارى، وقعت بمدينة عمان بتاريخ 20. 1. 1992م.
    • اتفاقية تجارية، وقعت بمدينة عمان بتاريخ 20. 1. 1992 1 م.
    • اتفاقية التعاون السياحي، وقعت بمدينة عمان بتاريخ 20. 1. 1992م.

ثانيا: الدول الافريقية

  • أ. غينيا بيساو:
    • اتفاقية إعلامية، وقعت بمدينة بيساو بتاريخ 30. الصيف. 1991م.
    • اتفاقية الإقامة وتنقل الأشخاص، وقعت بمدينة بيساو بتاريخ 30. الصيف. 1991م.

ثالثا: الاتفاقيات المعقودة مع الدول المستقلة الاتحاد السوفيتي سابقا

  • أ. آذربایجان:
    • اتفاقية التعاون الثقافي، وقعت بمدينة باكو بتاريخ 16. 3. 1992م.
    • اتفاقية التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، وقعت بمدينة «باكو بتاريخ.1992.3.16م.
    • اتفاقية تجارية، وقعت بمدينة باكو بتاريخ 16. 3. 1992م.
  • ب. كازاخستان:
    • اتفاقية التعاون الفني والعلمي والتقني وقعت بتاريخ 13 3 1992م.

رابعا: الاتفاقيات المعقودة فى نطاق اتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية

  • تصحيح المادة 6 من الاتفاقية التجارية والتعريفية المعتمدة من طرف مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي خلال دورته العادية الثالثة المنعقدة برأس لانوف وتحديد الرسم التعريفي الموحد بنسبة 50، 17 بدلا من 05، 17 كما هو وارد في الاتفاقية.
  • تصحيح فى المادة العشرون من اتفاقية تشجيع الاستثمار المعتمدة من طرف مجلس رئاسة الاتحاد خلال دورته الثالثة المنعقدة فى الجزائر والمتعلقة بسقوط حرف “لا” وتصحيح النص على الشكل التالي “يعين كل طرف رئيسا لهيئة التحكيم على ألا يكون من مواطني إحدى الدول الأطراف في النزاع”.
  • اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي، وقعت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 16. 9. 1991م
  • التعديلات التي أدخلت على بعض الاتفاقيات المبرمة بين دول الاتحاد. 
  • تعديل المادة الثانية من اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 23 7 1990م.
  • اتفاقية تعديل إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وقعت بالجزائر بتاريخ 14. 5. 90م.

خامسا: الاتفاقيات المعقودة في نطاق المؤتمر الإسلامي

  • اتفاقية الاطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وقعت بتاريخ 5. 2. 1992م.
  • تعديل المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي خلال انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي السادس في دكار فى الفترة من 9. الى 11. 12. 1991م.

سادسا: الاتفاقيات المعقودة فى نطاق منظمة الوحدة الإفريقية 

  • اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الأفريقية، وقعت بمدينة باماكو بتاريخ 30. 1. 1991م. 
  • المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية وقعت بمدينة أبوجا بنيجيريا بتاريخ 1991.6.3 م.

سابعا: الاتفاقيات المعقودة مع الأمم المتحدة

  • اتفاقية تعاون بين أمانة البحث العلمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو. 
  • اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مالف للطيور المائية، حررت بمدينة برمسار بإيران بتاريخ 2. 2. 1971م.
  • اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العظمى والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ايكاردا حررت، ووقعت بمدينة طرابلس 1992.2.20م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.