أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا 

نشر في

قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2946 المؤرخ 1222021/05 م.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة فنية برئاسة السيد مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكل من:

  1. السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – نائبا للرئيس 
  2. السيد، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط  – عضوا 
  3. السيد، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية – عضوا 
  4. السيد، مدير عام مفوضية المجتمع المدني – عضوا 
  5. السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء – عضوا 
  6. السيدة، إيمان أبو القاسم الطالب – مقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار الإشراف على تنظيم برامج وأنشطة الدعم الدولي لاستقرار ليبيا، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والجهات المستفيدة من هذه البرامج من خلال القيام بالمهام التالية:- 

  1. التنسيق مع القطاعات والجهات المستفيدة من برامج الدعم الدولي.
  2. حصر أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المنفذة لبرامج الدعم الدولي في ليبيا.
  3. تنظيم أنشطة المنظمات الدولية وفق القطاعات والبرامج والأهداف.
  4. إعداد تقرير مفصل عن تقييم أداء الأنشطة.
  5. إعداد الأولويات المهمة للاستفادة من برامج الدعم الدولي حسب القطاعات والمجالات.
  6. الإعداد للمؤتمر الدولي السنوي لدعم الاستقرار والتحول الديمقراطي.
  7. إعداد آلية الاستفادة القصوى بما يمكن من المشاركة الفاعلة للحكومة الليبية في برامج الدعم الدولي وآلية متابعتها وتقييمها.
  8. إعداد تقارير دورية مفصلة حول أنشطتها.

مادة 3 

اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

تكون مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتمديد.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.