أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر، بشأن الطيران المدني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الإشراف والمتابعة على نشاط النقل الجوي والشركات العامة والأهلية العاملة في مجاله، على ألا يخل ذلك بما اسند لمصلحة الطيران المدني من مهام بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر المشار إليه والأعمال اليومية لتلك الشركات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 8 محرم
  • الموافق: 16/01/2008 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.