أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية

نشر في

قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 1969م 11 ديسمبر.
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة طرابلس بتاريخ ربيع الأول 1390 هـ الموافق 23 مايو 1970م، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية تنقل الأشخاص والإقامة
  2. اتفاقية إنشاء شركات مشتركة
  3. اتفاقية النقل الجوى

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلى
  • الرئيس/ عمر المحيشي – وزير الاقتصاد والصناعة والثروة المعدنية
  • صالح مسعود ابويصير – وزير الوحدة والخارجية
  • محمد على الجدى – وزير العدل
  • الدكتور جمعة شريحه – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
  • عبد العاطى العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • الرائد/ بشير الصغير هوادى – وزير التربية والارشاد القومى
  • الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الاسكان والمرافق
  • عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر – وزير الصحة
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
  • صدر فى 25 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 28 يوليو 1970م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.