أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية

نشر في

اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية

بما أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية أعضاء في معاهدة الطيران المدني الدولية فإنهما يؤكدان ايمانهما في تقدم الطيران المدنى الدولى بتمسكهما بأحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدنى الدولى.

ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغرض تنظيم النقل الجوي المنتظم بين اقليميهما وفيما ورائهما، فقد تم الاتفاق على ما يلى:

المادة 1

ما لم يقتضى سياق النص معنى آخر يكون للعبارات الاتية المعاني الموضحة أمامها فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق.

  • أ. المعاهدة:

تعنى معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أى ملحق ضم إليها وفقاً للمادة 90 من تلك المعاهدة وأى تعديل يدخل على المعاهدة أو الملاحق وفقاً للمادتين 90 و 94 إذا ما أصبحت الملاحق والتعديلات نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

  • ب. سلطات الطيران:

بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعنى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ادارة الطيران المدنى أو أى هيئة تمارس الصلاحيات التي تقوم بها حالياً وزارة الدولة المكلفة بالنقل – إدارة الطيران المدني – وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية تعنى مدير عام الطيران المدنى وزارة المواصلات أو أى شخص أو هيئة يعهد اليها القيام بالمهام الحالية لإدارة الطيران والأرصاد بوزارة المواصلات أو بمهام مماثلة.

  • جـ. المؤسسة المعينة:

يقصد بها مؤسسة النقل الجوى التى يعينها أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

  • د. اقليم – خط جوی

خط جوي دولي – مؤسسة نقل جوي

الهبوط لأغراض غير تجارية:

يقصد بها المعنى المحدد لها في المادتين 2 و 96 من المعاهدة

  • هـ. الحمولة:

بالنسبة للطائرة تعنى الحمولة التى تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.

  • و. مقدار الحمولة بالنسبة لخط جوى متفق عليه:

تعنى كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط الجوي مضروبة في عدد رحلات مثل هذه الطائرة فى مدة محددة على الطريق المحدد أو جزء منه.

  • ز. الملحق:

يعتبر الملحق المرفق لهذا الاتفاق جزءاً مكملا للاتفاق نفسه، وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر كذلك اشارة الى الملحق إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 2

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والمزايا المبينة في هذا الاتفاق لتتمكن المؤسسات المعينة من إنشاء وتشغيل الخطوط الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في هذا الملحق، وتسمى فيما بعد بالخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالى.

المادة 3

مراعاة أحكام هذا الاتفاق يكون للمؤسسة أو للمؤسسات التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحق في:

  • أ. أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
  • ب أن تهبط فى ذلك الأقليم لأغراض غير تجارية على أن يكون هذا الهبوط في مطار مستخدم للنقل الجوي الدولي.
  • ج. أن تهبط فى ذلك الأقليم فى النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وانزال حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد قادمة من أو قاصدة الى الإقليم المذكور أو أي بلد ثالث.
  1. ليس في نص الفقرة 1 من هذه المادة ما يمكن تفسيره بحيث يسمح للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب أو بضائع أو بريد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للنقل مقابل أجر أو مكافأة إلى مكان آخر في الإقليم ذاته.

المادة 4

  1. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين البدء في تشغيل الخطوط المحددة في ملحق هذه الاتفاقية كلها أو جزء منها فورا أو في تاريخ لاحق وفقا لرغبته وبعد:
  • أ. أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوى أو أكثر لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.
  • ب. أن يصدر الطرف المتعاقد الذي يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق رخص التشغيل المطلوبة لهذه المؤسسة أو المؤسسات المعينة وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المطبقة لديه والتي عليه أن يصدرها دون تأخر.
  1. يجوز أن تطالب سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن يقدم لهذه السلطات ما يثبت أنه يتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقاً لشروط المعاهدة والتي لا تقل عن المستوى المعين في المعاهدة.

المادة 5

يعترف الطرفان المتعاقدان بصحة شهادات صلاحية الطائرات والاجازات النافذة المفعول التى يصدرها أو يثبت صحتها الطرف المتعاقد الآخر لغرض ممارسة الخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق على أن تكون الشروط التي تم بموجبها إصدار أو إثبات صحة تلك الشهادات والاجازات مساوية أو أفضل من الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدنى.

المادة 6

  1. لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوى وكذلك الحق فى وقف أو الغاء منح الحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية بالنسبة لمؤسسة معينة أو في فرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة – لا يقتنع فيها – ذلك الطرف بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة وادارتها

الفعلية فى يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو فى يد رعاياه.

  1. لأى من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض حالة ما يراه ضرورياً من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك فى حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق أو في عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الالغاء او الايقاف الفورى أو فرض الشروط المشار اليها سابقاً ضرورياً لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح.
  2. لن تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر في حالة اتخاذ اجراء من قبل أحد الطرفين طبقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 7

  1. يجب أن تتاح للمؤسسة أو للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمارها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية.
  2. يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيراً غير عادى على الخدمات الجوية التي يقوم الطرف الأخير بتشغيلها على نفس الطرق أو أجزاء منها.
  3. تعمل المؤسسات المعينة على التعاون فيما بينها عند ممارستها للخدمات المتفق عليها لتحقيق نتائج حسنة لصالح الطرفين المتعاقدين في الميدان الاقتصادي.

المادة 8

  1. يراعى عند تشغيل الخطوط المتفق عليها أن تكون الحمولة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مضافاً إليها الحمولة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل على الخطوط المحددة وأن يكون هدفها الرئيسى توفير حمولة تتناسب مع الحاجات القائمة التي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد الصادرة من أو القاصدة بين إقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة والبلاد التي ينتهي إليها هذا النقل.
  2. تحدد القواعد التي تحكم حركة نقل الركاب والبضائع والبريد في حالتي الأخذ والإنزال من النقاط على الطرق المحددة في إقليم دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقاً للمبادئ العامة التي تقضى بأن تكون الحمولة متناسبة فى حدود المعقول متناسبة مع:
  • أ. متطلبات الحركة الجوية بين البلد الذي تصدر منه الحركة والبلد الذى ينتهى اليه النقل.
  • ب. حاجات النقل فى المنطقة التى تخترقها خدمات المؤسسات المعينة مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوى التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
  • ج. احتياجات المؤسسات المعينة فى عملياتها العابرة.
  1. عند بداية تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تكون الحمولة المقدمة من كل مؤسسة نقل جوي معينة محل اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها، وكل تعديل فى الحمولة المقدمة يجب أن يكون ايضاً محل اتفاق سلطات الطيران المشار إليها بعد التشاور وتأييد ذلك بتأكيد التفاهم كتابة•
  2. للمؤسسات المعينة توفير حمولة إضافية زيادة على الحمولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك كلما وجد مبرر لها وفى حالات استثنائية بشرط الحصول على الموافقة مسبقاً من سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين.

المادة 9

  1. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدماً وفي أقرب وقت ممكن بنسخ من تعريفة الأجور وجداول المواعيد وما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات مناسبة تتعلق بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما فى ذلك معلومات عن الحمولة المقدمة على الطرق المعينة وبأية بيانات أخرى تطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صحة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
  2. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبه بإحصاءات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبيناً فيها أصل هذا النقل ومقصده النهائى فى حدود الإمكانيات المتاحة.

المادة 10

فى حالة عدم تمكن إحدى المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بتشغيل حمولة النقل الممنوحة لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو جزء منها على طريق واحد أو عدة طرق محددة فى ملحق هذا الاتفاق، فللسلطات الجوية لدى الطرف المتعاقد أن تعهد لمدة مؤقتة إلى المؤسسات المعينة من قبل المتعاقد الآخر بتشغيل كل حمولة النقل غير المستثمرة أو بجزء منها بشرط ألا يضر ذلك بحمولة النقل على ذلك الجزء من الطريق الواقع بين اقليم أحد الطرفين المتعاقدين وبين إقليم طرف ثالث واقع على طريق محدد في ملحق هذا الاتفاق، وللسلطات التي حولت كل حقوق الاستثمار الممنوحة للمؤسسة المعينة من قبلها، أو جزء منها أن تستعيدها في أي وقت بعد إشعار السلطات الجوية لدى الطرف المتعاقد الآخر مسبقاً.

المادة 11

  1. تعفى الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتشغيل الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود والشحوم والزيوت وخزين الطائرة بما في ذلك من مواد غذائية ومشروبات ودخان الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها و أن تعامل التجهيزات المذكورة اعلاه معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية الأخرى العاملة في الخدمات الجوية الدولية.
  2. تعفى كذلك من الفرائض والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة:
  • أ. خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتى تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والتي تعمل على خط دولي للطرف المتعاقد الآخر.
  • ب. قطع الغيار التي تستورد إلى إقليم أى من الطرفين المتعاقدين الصيانة وإصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية.
  • ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى وان كان من المقرر استخدامها أثناء الطيران في ذلك الجزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بالوقود والزيوت.

قد يتطلب الأمر وضع المواد المشار اليها اعلاه في فقرات أ و ب و ج تحت إشراف أو رقابة الجمارك.

  1. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة أحد الطرفين المتعاقدين باقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الإقليم وفى هذه الحالة تظل الأشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها أو التصرف بها وفقاً للنظم الجمركية.

المادة 12

  1. تحدد الأجور التي تحصل عن نقل الركاب والبضائع والبريد على أى من الخطوط الجوية المعينة في مستوى معقول مراعاة جميع العوامل التي تتأثر بها والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة بما في ذلك السرعة ومستوى الراحة وكذلك الأجور المعمول بما لدى المؤسسات المنتظمة التى تعمل على نفس الطرق أو على جزء منها.
  2. يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على أجور كل طريق جوي أو أجزاء منه في حدود الإمكان ولهذا الغرض تسترشد المؤسسات المعينة بالقرارات الصادرة عن منظمة النقل الجوي الدولية أو أنها تتفق على هذه الأجور فيما بينها مباشرة.
  3. يجب أن تعرض الأجور التى تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وفى حالة عدم إرسال مثل هذا الإخطار تصبح نافذة المفعول بعد مضي خمسة وأربعون يه ماً اعتباراً من يوم استلام سلطات الطيران المذكورة لهذه الأجور ما لم تخطر سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين خلال هذه الفترة بعدم موافقتها عليها، ويجوز فى حالات خاصة تقليل هذه المدة إذا وافقت السلطات الجوية على ذلك.
  4. في حالة عدم تحديد الأجور وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة أو في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور التى حددت على هذا النحو فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقاً للمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق.

وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق أو التطبيق لحكم المادة الحادية عشر من هذا الاتفاق تظل الأجور المعمول بها سارية المفعول وعند عدم وجود أجور معمول بها يمكن للمؤسسة صاحبة الشأن تقاضي أجور معقولة.

المادة 13

يسمح للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين باستخدام الموظفين التجاريين والفنيين للقيام بمهام الخدمات الخاصة بها بشرط أن تراعى القوانين والاجراءات المعمول بها لدى الطرف الآخر.

وفى حالة عدم تمكن إحدى المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين القيام بخدمات أعمالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة امكانياتها الخاصة وموظفيها فلها عندئذ الطلب من الطرف المتعاقد الآخر السماح لها بإماطة الخدمات اللازمة إلى مؤسسة تحمل جنسية البلد المتعاقد وتحظى بموافقته، وتستثنى من شرط الجنسية الخدمات الفنية في حالة عدم تمكن أحد الطرفين المتعاقدين القيام بها.

المادة 14

  1. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما أولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.
  2. فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف خلال مدة تسعين يوماً عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة التحكيم أو شخص للفصل فيه فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين ويعهد الفصل فيه الى محكمة مشكلة من ثلاث محكمين يعين كل طرف متعاقد عضواً واحدا ويتفق العضوان المعينان على هذا الوجه على اختيار العضو الثالث وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعينا محكماً خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة هذا النزاع الى مثل هذه المحكمة وعليها اختيار العضو الثالث خلال ستين يوماً أخرى فاذا تعذر على أى من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به خلال الفترة المحددة أو اذا لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة أيضاً يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس الهيئة الدولية للطيران المدنى القيام بتعيين محكم أو محكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب فى مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس محكمة التحكيم.
  3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة

المادة 15

تحقيقاً للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما بصفة منتظمة بقصد ضمان اتباع تنفيذ الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق والملحق المرفق به.

المادة 16

  1. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية فله أن يطلب بالطرق الدبلوماسية الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفى هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات فى خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب الا اذا اتفق الطرفان على مدة اخرى، ان ما يتم الاتفاق عليه من تعديلات يصبح نافذ المفعول بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين وثائق التصديق.
  2. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين فى تعديل أحكام الملحق بهذه الاتفاقية يجوز له أن يطلب بالطرق الدبلوماسية الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفى هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات فى خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب الا اذا اتفق الطرفان على مدة أخرى والتعديلات التي الاتفاق عليها بين هذه السلطات تكون نافذة المفعول أن يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع المقتضيات القانونية والتي بعد يتطلبها مثل ذلك النفاذ على أن يتبع ذلك تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.

المادة 17

لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى الهيئة الدولية للطيران المدنى.

وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثنى عشر شهراً على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.

وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر 14 يوماً على استلام الهيئة الدولية للطيران المدنى للأخطار.

المادة 18

تسجل هذه الاتفاقية وملحقها وأية تعديلات عليهما لدى الهيئة الدولية للطيران المدنى المشكلة بموجب اتفاقية الطيران المدنى الدولية.

المادة 19

تصبح هذه الاتفاقية وملحقها نافذة المفعول عندما يتم تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين التى تثبت بأن الاتفاقية قد صدق عليها وفقاً للمتطلبات الدستورية المتبعة لدى كل منهما.

اثباتاً لذلك وقع المندوبان المفوضان للطرفين المتعاقدين بمالهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على الاتفاقية وختماها بختميهما.

  • حرر في طرابلس يوم الجمعة 1390/3/16 هـ الموافق 1970/5/22م باللغة العربية.
  • عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • عبد العزيز بوتفليقة
  • عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية 
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • صالح مسعود ابويصير
  • وزير الوحدة والخارجية

الملحق رقم 1

  • أ. الطرق التي يحق لحكومة الجمهورية العربية الليبية تسييرها فى كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة أو المؤسسات المعينة متمتعين بالحرية الخامسة وهي:

طرابلس – تونس – الجزائر – الدار البيضاء – أو الرباط 

ونقطة أخرى بأوربا تحدد في المستقبل بالتسلسل، والعكس.

  • ب. توافق سلطات الطيران المدنى لكلا البلدين على عدد وموعد وتوقيت الرحلات على هذه الطرق المحددة في هذا الملحق.

الملحق رقم 2

  • أ. الطرق التى لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة أو المؤسسات المعينة متمتعين بالحرية الخامسة هي:

الجزائر – تونس – طرابلس أو بنغازى القاهرة – بيروت بالتسلسل والعكس.

  • ب. توافق سلطات الطيران المدنى لكلا البلدين على موعد وتوقيت الرحلات على هذه الطرق المحددة في هذا الملحق.