قانون رقم 90 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 يوليو 1972
-
الرقم:90
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 90 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1970م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
الموافقة على اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية
ووفق على اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية، واتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري وملحقاتها، الموقعتين بمدينة طرابلس في 29 محرم 1392 هـ الموافق 15 مارس 1972م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.المرفقة نصوصهما بهذا القانون.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- طه شريف بن عامر وزير الخارجية
- مجلس قيادة الثورة
- وزير المواصلات العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 جمادى الأول 1392 هـ
- الموافق 6 يوليو 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة