أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية إنشاء شركات مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية

نشر في

اتفاقية إنشاء شركات مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية

إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية رغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في جميع الميادين.

وسعياً منهما لتنسيق جهودهما بغية خلق تكامل اقتصادي على مستوى الأمة العربية اتفقتا على مايلي:

المادة 1

إنشاء شركات مشتركة جزائرية ليبية لتنسيق وسائل التكامل الاقتصادي الجزائري الليبي في ميادين الخدمات الجوية والنقل البرى، وانشاء الطرق والبحث عن المياه الجوفية والتأمين والميادين المالية الأخرى والبترول والتجارة الخارجية.

المادة 2

يكون رأس مال الشركات المشتركة جزائرياً – ليبيا محضاً.

المادة 3

تشترك فى رأس مال الشركات المشتركة شركات حكومية من كلا الطرفين، أو شركات وطنية أخرى يقع تعيينها من طرف حكومتها.

المادة 4

يجوز للشركات المذكورة فى المادة الثالثة توقيع اتفاقيات فرعية في نطاق الاتفاقية الحالية على أن تطرح هذه الاتفاقية الفرعية أمام اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية للموافقة عليها.

المادة 5

إن مجال نشاط الشركات المشتركة يكون في القطر الجزائري أو القطر الليبى أو فى كليهما ويجوز أن يكون خارج قطريهما.

المادة 6

يتكون رأس مال الشركات المذكورة من نسبة واحد وخمسين في المائة 51% للدولة مقر الشركة، وتسعة وأربعون في المائة 49% للدولة الأخرى.

المادة 7

إذا كان نشاط الشركة واقعاً خارج الدولتين المعنيتين أو كانت تمارس نشاطها في نفس الوقت فى كلا البلدين فإن رأس مال الشركة يكون بالتساوى من خمسين في المائة 50% لكل منهما.

المادة 8

بعد مرور ثمانى سنوات على تأسيس شركة فى أحد البلدين يجوز للبلد مقر الشركة أن يطلب الاستقلال بادارتها وتملك رأس مالها كاملا، بعد تسديد حقوق الطرف الآخر من رأس المال والأرباح.

وإذا كان مجال النشاط في بلد ثالث فسيترك للطرفين حرية تحديد الوقت الذي تتقرر فيه التصفية، وعلى الشركة تدريب فنيين من بلد المقر تمهيداً لاستقلاله بها عند اقتضاء الحال خاصة إذا كان بلد المقر الجزائر أو ليبيا.

المادة 9

يجب أن تسير الشركة طبقاً للقوانين المحلية لدولة المقر وأن ينسجم نشاطها

مع أساليب النشاطات التجارية المطبقة في قطاعها.

المادة 10

تقوم الحكومتان بتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء هذه الشركات وتحويل رأس مالها إلى مجال النشاط، و تحويل ارباحها إلى البلد الآخر واعادة نصيب رأس مال احدى الشركتين عند تصفيتها.

المادة 11

تحال المشاكل المتعلقة بالشركة والتى يمكن أن تنشأ بين الطرفين المتعاقدين عند تطبيق هذه الاتفاقية ويتعذر تسويتها فى نطاق الشركة الى اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية للبت فيها.

المادة 12

يصادق على هذه الاتفاقية طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ بعد خمسة عشر يوماً بعد إبلاغ كل من الطرفين بالمصادقة عليها وقع المفوضان هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس من نسختين أصليتين باللغة العربية حرر بمدينة طرابلس في 17 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 23 مايو 1970م.

  • عن حكومة
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • عبد العزيز بوتفليقة
  • عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية 
  • عن حكومة
  • الجمهورية العربية الليبية
  • صالح مسعود ابويصير
  • وزير الوحدة والخارجية