أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

نشر في

قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القانون الآتي

المادة 1

يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –

  1.  تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.مونتريال 15-17 /1997/9 م.
  • أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
  • ب- الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.
  1.  تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بكين، 3/12/1999م.
  • أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
  • ب- الوثيقة 12/9 pro./OZL/UNEP-المرفق 4 لتقرير الاجتماع التاسع للأطراف.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام.ليبيا
  • ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
  • ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ
  • الموافق: 3/10/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.