قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 أكتوبر 2021
-
الرقم:23
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية، إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فيينا 22/3/1985 م بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مونتريال 16/9/1987 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2013 م بشأن حظر التوقيع على إتفاقيات.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 15/09/2013.
صدر القانون الآتي
المادة 1
يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –
- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.مونتريال 15-17 /1997/9 م.
- أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
- ب- الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.
- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بكين، 3/12/1999م.
- أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
- ب- الوثيقة 12/9 pro./OZL/UNEP-المرفق 4 لتقرير الاجتماع التاسع للأطراف.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام.ليبيا
- ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
- ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ
- الموافق: 3/10/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
-
قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 146 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
-
قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
-
قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 18 لسنة 2003 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 1 لسنة 2002 م بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا
اترك تعليقاً