أدوات الوصول

Skip to main content

بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي

نشر في

بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي

أن الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات رابط المهنية  مؤتمر الشعب العام  المنعقد بمدينة الرباط الأمامي مهد الاتحاد و سرت خلال الفترة من 26 إلى 1378/01/28 و.ر–2010،لصياغة رأت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام اور 2009،يتوجه بهذه المناسبة بالتحية والإكبار للاخ القائد معمر القذافي ثورة الفاتح العظيم رئيس الاتحاد الأفريقي ملك ملوك إفريقيا التقليديين،ويجدد له الاعمد،مؤكدا تمسكه بنظام سلطة الشعب–نظام المؤتمرات الشعبية–باعتباره الحل ان الليبيين والليبيات كافة في ممارسة السلطة وصنع القرار،ويدعو شعوب العالم التحول للنظام الجماهيري الذي يمتلك فيه الشعب السلطة والثروة والسلاح.

إن مؤتمر الشعب العام وهو يصوغ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية احبة السيادة والسلطة وقد تعمق إيمانها بالسلطة الشعبية،وترسخت ثقتها في صحة اختيارها التاريخي،يقدر عالية الجهود المميزة للأخ القائد التي جعلت من الجماهيرية العظمى مثابة يتقاطر عليها قادة العالم،والفعاليات الشعبية من كل أركان العالم،ويثمن عاليا نتائج زياراته للدول الشقيقة والصديقة،ويشيد بنتائج زيارات رؤساء الدول للجماهيرية العظمى،ويؤكد على ضرورة وضع البرامج والخطط العملية متابعة تنفيذها وترسيخه لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه فإن مؤتمر الشعب العام وهو يختتم أعماله يؤكد على ما يلي: 

أولا: يثمن مؤتمر الشعب العام جهود الأخ القائد رئيس الاتحاد الأفريقي ويكبر آراءه الحكيمة،ورؤيته الثاقبة لمستقبل أفريقيا،ويقدر دوره الكبير في الوصول إلى إجماع الدورة العادية الثالثة عشرة لمؤتمر رؤساء دول ورؤساء حكومات الاتحاد الإفريقي التي انعقدت بمدينة الرباط الأمامي سرت بتاريخ 03 ناصر 2009،على اتخاذ القرار التاريخي بتحويل المفوضية إلى سلطة للاتحاد،وإقامة مجلس الدفاع الإفريقي،ووكالة حماية المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الإفريقية وهي الخطوة المهمة التي برهنت للعالم وللشعوب الإفريقية على ثقة الأفارقة في أنفسهم وجدتهم ونضالهم من أجل قضايا القارة،وصولا لتحقيق إرادة وأماني شعوبها في إقامة الولايات المتحدة الأفريقية.

ويجدد المؤتمر تمسكه بالإتحاد الأفريقي ودعمه له،ويؤكد على قرارات المؤتمرات الشعبية بربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياسات الاتحاد الأفريقي.

ويكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالتنسيق والتعاون مع نظيراتها في دول الاتحاد الأفريقي لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

ثانيا:  يشيد المؤتمر بالزيارة التاريخية للأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم لمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك التي شكلت محطة مهمة في تفعيل دور الجماهيرية العظمى،وأبرزت المكانة الدولية اللائقة بها بين دول العالم من خلال توليها رئاسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

ويثمن بكل اعتزاز وإكبار الأطروحات والحلول التي قدمها الأخ القائد معمر القذافي رئيس الاتحاد الأفريقي في كلمته أمام الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة،ويكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالتعاون مع نظيراتها في الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم لوضع ما ورد فيها موضع التنفيذ،خاصة ما يتعلق بالآتي:۔

  1. إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تفعيل أداء هذه المنظمة،ويحقق ديمقراطيتها،وشفافيتها،والعدالة التي تضمن المساواة بين كافة أعضائها دون استثناء،وتعديل ميثاقها،وإلغاء حق النقض الفيتو،ونقل سلطة اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة،بحيث يصبح مجلس الأمن الدولي أداة لتنفيذ قراراتها،ويعمل تحت إشرافها،وتوسيع عضويته،ليشمل الفضاءات والقارات كافة.
  2. فتح باب التحقيق في الجمعية العامة للأمم المتحدة في القضايا التالية: 

أ– الحروب التي وقعت بعد قيام الأمم المتحدة لتحديد أسبابها،وما وقع فيها من إبادة جماعية لمعرفة من كان وراءها،وتقديمهم للمحاكمة.ب– غزو الدول صاحبة السيادة والمتمتعه بعضوية منظمة الأمم المتحدة مما يشكل خرقا لميثاق المنظمة.

ج– الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سجن أبو غريب بالعراق.

د– الاغتيالات السياسية.

  1. تفعيل مجموعة المائة اقتصاديا وسياسيا.
  2. دعوة الدول التي تعرضت للاحتلال والاستعمار أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في إصرارها على المطالبة بالاعتذار العلني،والتعويض العادل،بما يؤدي إلى إرساء قاعدة دولية لضمان حق الشعوب في التعويض على فترات الحكم الأجنبي،والاحتلال والاستعمار،ووضع حد للأطماع الاستعمارية حاضرا ومستقبلا.
  3. تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على أفريقيا وذلك بحصولها على مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي بكافة الامتيازات بما فيها حق النقض الفيتو،وذلك إلى أن يتم إصلاح المنظمة.

ثالثا:  يشدد المؤتمر على أهمية ما أوضحه الا القائد معمر القذافي رئيس الاتحاد الأفريقي في قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي عقدت بمدينة لاكويلا الإيطالية بتاريخ 08 ناصر 2009،والقمة العالمية للأمن الغذائي التي عقدت بمدينة روما بتاريخ 16 الحرث 2009،بشأن ضرورة التزام الدول الغنية بإلغاء الديون المثقلة الكاهل شعوب كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية،وحقها في ملاحقة الدول المستعمرة لها وتعويضها عن فترات استعمارها.

رابعا:  يؤكد مؤتمر الشعب العام على أهمية ما طرحه الأخ القائد رئيس الاتحاد الأفريقي في كلمته خلال القمة الثانية للاتحاد الأفريقي–ودول أمريكا اللاتينية،التي عقدت جزيرة مارغريتا الفنزويلية بتاريخ 27 الفاتح 2009،خاصة ما يتعلق بضرورة توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الاتحاد الإفريقي وآسيا وأمريكا اللاتينية،لتعزيز الجهود الرامية لإقامة تحالف شعوب جنوب–جنوب الساتو.

خامسا:  يشيد المؤتمر بالزيارة التاريخية التي قام بها الأخ القائد معمر القذافي الإيطالية،التي طوت الفصل الأخير في سجل الماضي البغيض،ويدعو الدول التي تسببت في معاناة الشعب الليبي أثناء فترات الاحتلال والاستعمار،أن تحذو حذو إيطاليا في تقديم الاعتذار العلني،والاعتراف بحق الشعب الليبي في الحصول على التعويض العادل من جراء ما لحق به من أضرار معنوية و بشرية و مادية ناجمة

أ.معارك الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها على الأرض الليبية بين قوات الحلفاء وقوات المحور.

ب.إسقاط الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية فوق سيناء عام 1973 مسيحي،والحرص على تقديم المسؤولين عن إسقاطها للمحاكمة.

ج.المعاناة التي تكبدتها الجماهيرية العظمى خلال فترة الحظر الجوي الجائر الذي فرض عليها ظلما عام 1992 مسيحي.

د.المحاولة الدنيئة للاعتداء على شخص الأخ القائد معمر القذافي من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية خلال خريف عام 1996 مسيحي.

ه– الألغام التي زرعت في الأرض الليبية،والعمل على ضرورة تسليم خرائطها وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمناطق التي زرعت فيها.

و.نهب الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية خلال فترات الحكم الأجنبي والاحتلال والاستعمار البغيض.

سادسا:  يدعو المؤتمر مجددا–في إطار انعقاد القمة العربية القادمة على أرض الجماهيرية العظمى–للتأكيد على أهمية متابعة مبادرات الأخ القائد بشأن إحداث تطور نوعي في أداء جامعة الدول العربية لإقامة الاتحاد العربي،وما تضمنته من أفكار طرحت خلال القمة العربية في عمان بالأردن عام 2001،بشأن إقرار السلام والديمقراطية في الوطن العربي بما يسهم في تفعيل برامج العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد على أهمية متابعة دعوة الأخ القائد للدول العربية في آسيا للتكامل مع الاتحاد الأفريقي وصولا إلى بناء الفضاء الاستراتيجي العربي الأفريقي الموحد في عالم تتشكل فيه فضاءات وتكتلات سياسية واقتصادية كبرى،ولا مكان فيه للكيانات القزمية و الضعيفة.

سابعا:  يجدد مؤتمر الشعب العام تأكيده على أهمية التكامل بين كل من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اكواص،واتحاد المغرب العربي،وتجمع دول الساحل والصحراء س.ص،لتشكيل تجمع اقتصادي واحد،ويكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالتنسيق مع نظيراتها في الدول الأعضاء والتعاون مع الأمانات العامة للتجمعات المذكورة للعمل على وضع قرار الدورة الثامنة لمجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء س.ص في هذا الشأن موضع التنفيذ.

ثامنا:  يؤكد المؤتمر على أهمية تفعيل دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط،والمشاركة الفعالة في مناشطها،ويدعو إلى ضرورة العمل على جعل الجماهيرية العظمى جسرا للتواصل الحضاري بين أفريقيا وأوروبا،وتنسيق المواقف مع دول منطقة غرب المتوسط حوار 5+5 وتوسيع عضويته ليشمل مصر واليونان،ويجدد الدعوة لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دول المجموعة،ويعارض بشدة مشروع الاتحاد من أجل المتوسط،الذي يعتبر صيغة جديدة لتكريس الهيمنة والتبعية.

تاسعا:  يؤكد المؤتمر مجددا تمسكه بالمبادئ الثابتة للجماهيرية العظمى،التي تستهدف بناء علاقات دولية متكافئة أساسها الاحترام المتبادل،والندية،والعدل والمساواة،وتحقيق المصالح المشتركة،واحترام سيادة الشعوب وخياراتها،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ أساليب الحصار والمقاطعة،والعقوبات الجماعية،وعدم انتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية،واحترام مبادئ القانون الدولي.

عاشرأً: يدعو مؤتمر الشعب العام إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي تسيء للدين الإسلامي الحنيف،والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

ويؤكد على أهمية التوصل إلى إعلان عالمي في نطاق منظمة الأمم المتحدة الضمان احترام الديانات والمعتقدات الدينية ورموزها،ويكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بإيلاء هذه المسألة الأهمية التي تستحقها،والتنسيق في ذلك مع منظمة المؤتمر الإسلامي.

الحادي عشر:  يستنكر المؤتمر الإجراءات الاستفزازية والمسيئة التي ارتكبتها الحكومة السويسرية بشأن منع بناء المساجد ومآذنها،التي تشكل خرقا فاضحا لحرية المعتقدات التي تضمنتها كل الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان،ويدعو منظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية لإدانة هذا التصرف العنصري غير المسؤول.

الثاني عشر:  يدين المؤتمر بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم،ويتطلع إلى الإدارة الأمريكية بأن تبتعد عن ازدواجية المعايير والانتقائية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان،واستخدامه كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول،ويدعوها إلى احترام حقوق الإنسان في العالم،وانتهاج الحوار البناء والصريح ومراعاة القيم التاريخية والاقتصادية،واحترام خيارات الشعوب الأخرى في الحرية والاستقلال والسيادة.

ويستهجن المؤتمر الإجراءات التي فرضتها مؤخرا الإدارة الأمريكية التي شملت الرعاية الليبيين والتي تمس كرامة الإنسان،وتخدش حياءها،ويؤكد على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

الثالث عشر:  دین مؤتمر الشعب العام بشدة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله،ومختلف مصادره،مؤكدا على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن،ويجدد دعوة الجماهيرية العظمى بشأن عقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق للإرهاب،وتحديد مفهومه،ومعرفة دوافعه،والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته،مع التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال من أجل الحرية وتقرير المصير.

الرابع عشر:  يجدد المؤتمر إدانته سياسة ازدواجية التعامل بشأن امتلاك أسلحة الدمار الشامل،ويؤكد على دعوة الجماهيرية العظمى إلى ضرورة العمل من أجل جعل الشرق الأوسط،منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل،وجعل البحر المتوسط خاليا من كافة القواعد والأساطيل العسكرية الأجنبية،ويؤكد على حق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

ويجدد المؤتمر مطالبته بضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول للمراقبة والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تمييز بين دول حائرة وغير حائزة ويوجه الدعوة إلى كافة الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في التخلي طواعية عن برامجها في هذا الشأن،والتخلص نهائيا من أسلحة الدمار الشامل من أجل خلق عالم مستقر يسوده العدل والأمن والسلام،خال من كل أنواع أسلحة الدمار الشامل.

الخامس عشر: إذ يدرك المؤتمر أن ظاهرة الهجرة هي نتاج طبيعي لحركة البشر لا يمكن معالجتها بتجاهل القواعد الطبيعية،أو بالإجراءات الأمنية وحدها،أو بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها،يؤكد على أهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وبحث آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على دول المصدر والمقصد والعبور ومنها الجماهيرية العظمى.

ويدعو إلى استمرارية الاهتمام والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لدراسة ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتداعياتها ومعالجتها جذريا.

السادس عشر: يكبر المؤتمر رؤية وحرص الأخ القائد راعي السلام الدائم في فضاء س-ص وما وراءه على أهمية تعزيز الأمن وإحلال السلام والاستقرار الدفع بعجلة التنمية والتكامل والوحدة في القارة الأفريقية،ويقدر مبادراته وجهوده المتواصلة و مساعيه الدؤوبة من أجل التوصل لحل شامل لمشكلة دارفور ويحقق الاستقرار والسلام في ربوع السودان الشقيق،ويحفظ وحدته واستقلاله بعيدا عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية،ويسجل ترحيبه بإعلان الحركات السياسية والعسكرية بإقليم دارفور في اجتماعها بطرابلس بتاریخ 17 أي النار 2010 برعاية كريمة للأخ القائد رئيس الاتحاد الأفريقي بتوحدها واعتمادها خيار التفاوض السلمي كخيار استراتيجي للوصول إلى سلام عادل ودائم في السودان.

ويحي المؤتمر جهوده المبذولة للوصول إلى المصالحة السودانية التشادية التي أثمرت عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين،ومعالجة التوتر في تشاد بين أبناء البلد الواحد.

السابع عشر:  يرحب مؤتمر الشعب العام بقرار المجموعات المسلحة في شمال النيجر وشمال مالي بتسليم أسلحتها استجابة لنداء الأخ قائد الثورة رئيس الاتحاد الأفريقي لها بنبذ العنف وإلقاء السلاح والاندماج في المجتمع من أجل المشاركة في عملية التنمية والمساهمة في خوض معركة إفريقيا لاستكمال بناء وحدتها.

وإذ يثمن المؤتمر عاليا هذه الجهود التي توجت بمصالحات تاريخية في ربوع الصحراء الكبرى،وغيرت حالات العداء إلى حالات إخاء وسلام ووئام ترجمت حاجة إفريقيا والعالم لحكمة الأخ القائد معمر القذافي ورؤيته الثاقبة،يؤكد على ضرورة تبني سياسة الحوار بين الأطراف المتنازعة لتفادي إراقة الدماء وهدر الإمكانيات الاقتصادية والموارد الطبيعية للدول الأفريقية.

الثامن عشر:  في الوقت الذي يدعو فيه المؤتمر كافة الأطراف الصومالية للحوار فيما بينها حفاظا على وحدة الصومال أرضا وشعبا،يناشد الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية،وتجمع دول الساحل والصحراء س.ص،للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأحداث التي تشهدها الصومال لتجنيب الشعب الصومالي ويلات الحرب والاقتتال وتنأى به بعيدا عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية.

التاسع عشر: يثمن المؤتمر المبادرة التي قدمها الأخ القائد معمر القذافي من أجل حل مشكلة القرصنة الدولية في المياه الإقليمية الصومالية التي يتم الاعتداء عليها واستباحتها،واستنزاف أساطيل الدول الأجنبية للثروة البحرية فيها،وذلك بوقف عمليات القرصنة مقابل احترام المياه الاقتصادية الصومالية،ومنع رمي النفايات السامة فيها،وذلك لمعالجة أسباب القرصنة،وليس نتائجها،من خلال آلية دولية بهدف التوصل إلى اتفاق بين الشعب الصومالي،والمجتمع الدولي تضمن للصوماليين حقهم في السيادة على مياههم الإقليمية،والدفاع عنها،وحماية ثرواتها البحرية من الاعتداء الأجنبي.

العشرون:  يحي المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة،ويطالب برفع الحصار الظالم المفروض عليه،ويترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين دفعوا دماءهم الزكية في سبيل الدفاع عن شرف الأمة،ويدين الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها منظمة الجيش الصهيوني الإرهابي ضد أبناء الشعب الفلسطيني،التي أزاحت الستار عن مبادرة السلام العربية وانتهاء مفعولها.

وإذ يدعو المؤتمر الفصائل الفلسطينية كافة إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية توحيدا للهدف الفلسطيني،يؤكد مجددا على أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية يكمن في مبادرة الأخ القائد الواردة في الكتاب الأبيض بشأن حل قضية فلسطين من خلال ضمان حق العودة للاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني،وتفكيك ترسانة أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية،وإقامة دولة واحدة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها الجميع بصرف النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم.

الحادي والعشرون: يناشد مؤتمر الشعب العام أبناء الشعب العراقي للتوحد،ونبذ الطائفية والاقتتال المذهبي في مواجهة قوى الاحتلال الأجنبي،ويؤكد مجددا وقوف الجماهيرية العظمى،وتضامنها مع الشعب العراقي،ويدعو إلى رحيل قوات الاحتلال الأجنبي،وتمكين الشعب العراقي من استرجاع حريته وسيادته والمحافظة على وحدة ترابه الوطني،والسيطرة على مقدراته،واختيار نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بحرية تامة.

الثاني والعشرون:  يثمن المؤتمر حكمة الأخ القائد معمر القذافي وجهوده المتواصلة الإطلاق سراح الرهينة السياسي المواطن الليبي عبدالباسط على المقرحي،ويشيد بالمنظمات الدولية والشخصيات وفي مقدمتهم الدكتور سيف الإسلام القذافي التي أثمرت مساعيها إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته ووطنه.

الثالث والعشرون:  يؤكد المؤتمر مجددا على ضرورة دعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،والاهتمام بالإعلام الخارجي،والعمل على دعم برامجه،وتطوير أدواته للتعريف بالجماهيرية العظمى،ودورها الحضاري الرائد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم،وإبراز جهودها المتواصلة من أجل قيام الفضاء العربي الأفريقي.

ويدعو إلى دعم المراكز الثقافية والإعلامية والمدارس الليبية بالخارج بالعناصر القادرة والكفرة،وتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة مع التوسع في نشرها بالعالم.

الرابع والعشرون:  إيمانا من مؤتمر الشعب العام بضرورة الاهتمام بالعلاقات الشعبية إعمالا لمبدأ إن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات يدعو إلى تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية،وتفعيل دور جمعيات الأخوة وجمعيات الصداقة مع الشعوب الأخرى.

الخامس والعشرون:  يؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بتحصيل ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى،والاستمرار في متابعة إجراءات استردادها والعمل على تحصيلها أو إعادة توظيفها في استثمارات مجدية،وتكلف اللجنة الشعبية العامة بمتابعة تحقيق ذلك،وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

السادس والعشرون:  يؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج،ومتابعة شؤونهم،وحماية مصالحهم،وتقديم الرعاية اللازمة لهم والاهتمام بالمساجين الليبيين بالخارج،ويكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجماهيرية والدول الشقيقة والصديقة.

السابع والعشرون:  صاغ مؤتمر الشعب العام القانون الذي أصدرته المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية و الدولية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • سرت في 28/أي النار/1378 و.ر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.