أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تنقل الأشخاص والإقامة

نشر في

اتفاقية تنقل الأشخاص والإقامة

إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية.

ادراكاً منهما للروابط المتينة التي تجمع بين شعبيهما الشقيقين في سائر الميادين وبضرورة تقوية هذه الروابط.

واقتناعاً منهما بضرورة العمل على إقصاء جميع العراقيل التي تحول دون وحدة الأمة العربية.

ورغبة منهما في تحقيق مطامح وآمال شعبيهما،اتفقتا على ما يلى:

المادة 1

يجوز لمواطني الطرفين المتعاقدين أن يدخلوا بكل حرية وبمجرد تقديم جواز سفر صلاحيته سارية إلى تراب الطرف الآخر وأن يقيموا ويتجولوا ويستقروا فيه وأن يغادروا في كل وقت وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام.

المادة 2

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يعامل مواطنى الطرف الآخر وفقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين مواطني البلدين.

المادة 3

يتعهد كل من الطرفين بالسماح لمواطني الطرف الآخر بالتمتع بالحقوق المخولة لمواطنيه باستثناء الحقوق السياسية في المرحلة الراهنة.

المادة 4

يشترط للتمتع بالحقوق المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حصول المقيم على بطاقة تسجيل قنصلية من قنصل بلاده تؤشر عليها السلطات المختصة ببلد الإقامة.

المادة 5

يتعهد كل من الطرفين فى نطاق القوانين والتشريعات المطبقة على مواطنيه بأن يعترف لمواطنى الطرف الآخر بالممارسة الحرة لجميع الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب والحق فى الملكية العقارية والمهن الحرة.

المادة 6

تتبادل السلطات المختصة بالحالة المدنية لكلا الطرفين المتعاقدين الإخطارات مباشرة حول جميع وثائق الحالة المدنية التي يحررونها والتي يجب تضمينها في سجلات الطرف الآخر.

المادة 7

تسلم السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين الى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر نسخ لوثائق الحالة المدنية المتعلقة بمواطنيها عند الطلب.

المادة 8

يصادق على هذه الاتفاقية طبق الإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين، وتدخل حيز النفاذ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة عليها.

حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس بتاريخ 17 ربيع الأول 1390هـ الموافق 23 مايو 1970م.

  • عن حكومة
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • عبد العزيز بوتفليقة
  • عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية
  • عن حكومة
  • الجمهورية العربية الليبية
  • صالح مسعود ابويصير
  • وزير الوحدة والخارجية