قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 مايو 1973
-
الرقم:41
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقيتين المرافقين لهذا القانون والمعقودتين بمدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر 1393هـ الموافق 29 مارس 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهما:
- اتفاقية تعاون في ميدان البريد والمواصلات.
- اتفاقية التجارة والتعريفة والرسالتان الملحقتان بها والمتبادلتان بين وزيري الخارجية في الجمهوريتين.
مادة 2
لا ينفذ قرار اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 6 من اتفاقية التجارة والتعريفة المشار إليها بتعديل القائمتين أ، ب الملحقتين بهذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- محمد علي الجدي
- وزير الخزانة
- وزير الداخلية
- وزير العدل
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- عبد العاطي العبيدي
- عز الدين المبروك
- وزير الصحة
- وزير العمل
- محمد على تبو
- وزير النفط
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- عبد العاطي العبيدي
- أبو بكر على الشريف
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- وزير الخارجية بالوكالة
- وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة
- عبد الكريم فتح الله بللو
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير التخطيط
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- محمد أبو بكر بن يونس
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الخدمة المدنية
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 25 ربيع الآخر 1393 هـ
- الموافق 28 مايو 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة