أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نشر في

قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيتين المرافقين لهذا القانون والمعقودتين بمدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر 1393هـ الموافق 29 مارس 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهما:

  1. اتفاقية تعاون في ميدان البريد والمواصلات.
  2. اتفاقية التجارة والتعريفة والرسالتان الملحقتان بها والمتبادلتان بين وزيري الخارجية في الجمهوريتين.

مادة 2 

لا ينفذ قرار اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 6 من اتفاقية التجارة والتعريفة المشار إليها بتعديل القائمتين أ، ب الملحقتين بهذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب 
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • محمد علي الجدي
  • وزير الخزانة
  • وزير الداخلية
  • وزير العدل
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عز الدين المبروك
  • وزير الصحة
  • وزير العمل
  • محمد على تبو
  • وزير النفط 
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • وزير الخارجية بالوكالة 
  • وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • الدكتور/ محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة 
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني 
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التخطيط 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • محمد أبو بكر بن يونس
  • المهندس/ عبد المجيد القعود
  • وزير الخدمة المدنية
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 25 ربيع الآخر 1393 هـ
  • الموافق 28 مايو 1973 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.