Skip to main content

قانون رقم 63 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م

18 مايو 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 63 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72م،
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع الآلات والمعدات الزراعية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى الاعتماد المدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م تحت الباب الحادى عشر قطاع الاقتصاد والسياحة بند رقم «1» برنامج التجارة والتسويق بند فرعي د إنشاء الشركات والمساهمة فيها مبلغ مليون ونصف مليون دينار ويخصص لسداد رأس مال الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والمعدات الزراعية.

مادة 2 

يغطي المبلغ المشار إليه فى المادة السابقة من الوفر المتوقع في ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72م.

مادة 3 

على وزيرى الاقتصاد والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 4 ربيع الثاني 1392هـ 
  • الموافق 18 مايو 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.