أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

18 مايو 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 62 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخصص المبالغ المدرجة في الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المالي والنفقات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972 م.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • صدر في 4 ربيع الثاني 1392هـ
  • الموافق 18 مايو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول المرفق بالقانون رقم 62 لسنة 1393/92هـ – 73/72 م

  1. مساهمة في ميزانية اتحاد الجمهوريات العربية – 450,000 دینار
  2. مساعدة جمهورية الصومال – 1,000,000 دینار
  3. فرض جمهورية موريتانيا – 1,500,000 دینار
  4. المساهمة في صندوق الانماء العربى – 965,000 دینار
  5. مساعدة جمهورية المجر – 535,000 دینار
  6. تسوية حسابات التقاعد – 1,000,000 دینار 
  7. مساهمة الحكومة في تخصيص اسعار – 5,500,000 دینار

 10,950,000 دینار