قانون رقم 62 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
18 مايو 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 مايو 1972
- رقم التشريع: 62
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 62 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تخصص المبالغ المدرجة في الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.
مادة 2
يغطى الاعتماد المالي والنفقات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972 م.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- صدر في 4 ربيع الثاني 1392هـ
- الموافق 18 مايو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول المرفق بالقانون رقم 62 لسنة 1393/92هـ – 73/72 م
- مساهمة في ميزانية اتحاد الجمهوريات العربية – 450,000 دینار
- مساعدة جمهورية الصومال – 1,000,000 دینار
- فرض جمهورية موريتانيا – 1,500,000 دینار
- المساهمة في صندوق الانماء العربى – 965,000 دینار
- مساعدة جمهورية المجر – 535,000 دینار
- تسوية حسابات التقاعد – 1,000,000 دینار
- مساهمة الحكومة في تخصيص اسعار – 5,500,000 دینار
10,950,000 دینار