Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

18 مايو 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 62 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخصص المبالغ المدرجة في الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المالي والنفقات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972 م.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • صدر في 4 ربيع الثاني 1392هـ
  • الموافق 18 مايو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول المرفق بالقانون رقم 62 لسنة 1393/92هـ – 73/72 م

  1. مساهمة في ميزانية اتحاد الجمهوريات العربية – 450,000 دینار
  2. مساعدة جمهورية الصومال – 1,000,000 دینار
  3. فرض جمهورية موريتانيا – 1,500,000 دینار
  4. المساهمة في صندوق الانماء العربى – 965,000 دینار
  5. مساعدة جمهورية المجر – 535,000 دینار
  6. تسوية حسابات التقاعد – 1,000,000 دینار 
  7. مساهمة الحكومة في تخصيص اسعار – 5,500,000 دینار

 10,950,000 دینار 

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.