قانون رقم 24 لسنة 2016 م بشأن مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم الخزانة العامة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 21 مارس 2016
- الرقم: 24
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 24 لسنة 2016 م بشأن مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم الخزانة العامة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى النظام المالي للدولة.
- وعلى ما عرضه وزیر المالیة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي 242 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 11 /جمادى الآخرة / 1437هـ.الموافق.م2016/03/20
أصدر القانون الآتي
مادة 1
دون الإخلال بالالتزامات التي تفرضها قوانين الضرائب والرسوم والتشريعات الأخرى النافذة لصالح الخزانة العامة على الشركات المساهمة العامة دفع ما يعادل 40 %من صافي أرباحها السنوية لدعم الموازنة العامة للدولة، وما يعادل 50 %من أرباحها المحتجزة لمرة واحد فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة، وفي حالة تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابضة یرجع بذات النسب على الشركات التابعة بشكل فردي.
مادة 2
تسوى هذه المبالغ المستحقة وتلك المتعلقة بالاستحقاقات الأخرى التي ترتبها التشريعات النافذة بین هذه الشركات والمصارف ووزارة المالية بإيداعها في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي أو حساب آخر يخص وزارة المالیة يؤذن بفتحه في إحدى المصارف التجارية المملوكة للدولة.
مادة 3
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القانون ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة .
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1437ه.
الموافق 21 مارس 2016م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة