أدوات الوصول

Skip to main content

الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 668 لسنة 2013 م

نشر في

الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 668 لسنة 2013 م

الفصل الأول إجراءات المطالبة بالتعويض

مادة 1 

تكون إجراءات المطالبة بالتعويض وفقا لما يلي:

  1.  يتقدم المواطن بطلب التعويض إلى اللجنة الفرعية وفقا للنموذج رقم 1، 2 المرفقين، مرفقة بالمستندات الدالة إن وجدت، ويمنح إيصالا بذلك من اللجنة.
  2.  تقوم اللجان الفرعية بدراسة الملفات المقدمة من طالبي التعويض ومراجعتها والتحقق من مستنداتها.

مادة 2 

تكون المستندات المطلوب إرفاقها مع نموذج طلب التعويض عن المنقولات المتضررة وفقا لما يلي:

  1.  صورة ملونة من البطاقة الشخصية وكتيب العائلة للمتضرر.
  2.  إفادة إثبات للملكية أو عقد شراء أو إيجار موثق وأي مستندات أخرى

يعتد بها قانونا، وفي حالة وجود ورثة يجب إرفاق فريضة شرعية من المحكمة المختصة وتوكيل رسمي من الورثة.

الفصل الثاني تقدير قيمة الأضرار

مادة 3 

تحدد قيمة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي وفقا لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 175 لسنة 1998 ميلادية المشار إليه.

مادة 4 

تحدد قيمة التعويض عن الأشجار والمغروسات وفقا لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 522 لسنة 1995 ميلادية المشار إليه.

مادة 5 

يتم تقدير قيمة التعويض عن الحيوانات والطيور وفق سعر السوق.

مادة 6 

يكون التعويض عن المنقولات والعقارات بالتخصيص وفقا لما يلي:

أولا:فيما يتعلق بالبضائع:

  1.  في حالة وجود إقرار جمركي أو اعتماد مستندي يعتد بالكمية المبينة فيهما ومقدار الأضرار التي لحقت بهذه المواد.
  2.  البضائع التي تقل قيمتها عن 500,000 د.ل خمسمائة ألف دينار ولا تنطبق عليها الحالة أ يعتمد المواطن فواتير الشراء من قبل غرفة التجارة والصناعة المختصة،وإذا زادت قيمة البضاعة عن المبلغ المذكور يتم إثباتها عن طريق الجهات القانونية المختصة.

 ثانيا: المجوهرات: يتم التعويض

عن المجوهرات والتي لا تزيد عن 500 جرام وفق فواتير الشراء أو سعر السوق، أما بالنسبة للنقود عملة محلية أو أجنبية فيتم التعويض عن قيمة 20,000 د.ل عشرين ألف دينار، وما زاد عن هذا المقدار سواء بالنسبة للذهب أو النقود فعلى المواطن اللجوء إلى القضاء لإثبات هذه المفقودات، وفي جميع الأحوال عند التعويض عن ضياع النقود أولا يجب مراعاة الأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لعمل المصارف بالخصوص.

ثالثا: المصانع ومواد التشغيل:

فيما يتعلق بالمصانع ومواد التشغيل يتم التصديق على فواتير الشراء من قبل غرفة التجارة والصناعة في حالة عدم وجود مستندات قانونية أخرى إقرار جمركي أو اعتماد مستندي.

رابعا: السيارات والآليات:

بالنسبة للسيارات والآليات تقدر قيمتها حسب قائمة أسعار السيارات الجديدة والمستعملة المعمول بها في مصلحة الجمارك.

مادة 7 

في الحالات التي تتطلب ضرورة الاستعانة بخبراء واستشاريين يتم تكليف مكاتب استشارية متخصصة من قبل اللجنة لتقدير قيمة التعويض بمراعاة التشريعات النافذة بالخصوص. 

الفصل الثالث آلية العمل

مادة 8 

تقوم اللجنة الفرعية بتفريغ البيانات والمعلومات بالنموذج رقم 3 الخاص بالأشجار والمغروسات والحيوانات والطيور، أما بالنسبة للمنقولات والعقارات بالتخصيص تفرغ بالنموذج رقم 4 المرفق.

مادة 9 

يقوم المتقدم بطلب التعويض بأداء القسم القانوني أمام قاض بالمحكمة الجزئية المختصة حسب النموذج المرفق.

مادة 10 

تقوم اللجان الفرعية بتعبئة استمارات لحصر وتقدير قيمة التعويض عن المنقولات واعتمادها على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 11 

تحال ملفات التعويض من اللجان الفرعية إلى اللجنة الرئيسية بموجب محاضر اجتماعات معتمدة من رئيس وأعضاء اللجنة المختصة.

مادة 12 

تقوم اللجنة الرئيسية باستلام الملفات المحالة من اللجان الفرعية و مراجعتها ودراستها والتأكد من سلامة إجراءاتها وفق الأسس والضوابط الموضوعة واعتماد استمارة الحصر.

مادة 13 

تقوم اللجنة الرئيسية بفتح سجل عام لتوثيق المعلومات الخاصة بملفات التعويض من اللجان الفرعية , وإدخالها في منظومة إلكترونية كقاعدة بيانات خاصة تعد لهذا الغرض , مع أهمية قيد تلك البيانات بسجلات خاصة.

مادة 14 

تحيل اللجنة الرئيسية قائمة بأسماء المستحقين للتعويض وقيمته إلى اللجنة الوزارية المختصة بموجب محاضر اجتماعات ترتب حسب الأولوية لاعتمادها، تقسم فيها الملفات حسب قيمة الضرر الكلية إلى فئتين: الأولى:

التي لا تزيد عن 

  1. 500,000 خمسمائة ألف دينار وتدفع دفعة واحدة. والثانية: التي تزيد قيمتها عن 
  2. 500,000 خمسمائة ألف دينار وتدفع على ثلاث دفعات متساوية.

مادة 15 

في الحالات التي لا تنطبق عليها الإجراءات السابقة تعد اللجنة الفرعية مقترحا بالخصوص، ويحال إلى اللجنة الرئيسية لدراستها ومعالجتها , وفي حالة عدم تمكن اللجنة الرئيسية من ذلك تحال إلى اللجنة الوزارية لإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة بالخصوص.

الفصل الرابع آلية الصرف

مادة 16 

يتم صرف قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنقولات وفق محاضر اللجنة الرئيسية والمعتمدة من اللجنة الوزارية بعد تحديد آلية صرف قيمة التعويضات للمواطنين من قبل اللجنة الوزارية، وبعد توقيع

تعهد من المتضرر يقضي بعدم مطالبته بأي تعويض آخر يخص هذه المنقولات تحديدا، وفي جميع الأحوال يجب عدم صرف أي مبالغ إذا تبين أن المتضررين قد تم صرف تعويضات لهم من أية جهة , ويتم إجراء تسوية إذا تبين أن القيمة المدفوعة تقل عن القيمة التي قررتها اللجنة الرئيسية.

مادة 17 

مع بداية عمل اللجان الفرعية المشكلة بالمجالس المحلية بالمدن المتضررة تعطى فرصة خمسة عشر يوما 15 يوما لقبول طلبات جديدة لمن لم يتمكن من تسجيل الأضرار التي لحقت به.

مادة 18 

يعمل بالنماذج المرفقة وهي على النحو التالي:

  1.  نموذج رقم 1 حصر الأضرار.
  2.  نموذج رقم 2 بلاغ عن المنقولات.
  3.  نموذج رقم 3 حصر وتقدير الأضرار الزراعية والحيوانية.
  4.  نموذج رقم 4 المنقولات والعقارات بالتخصيص.
  •  أ- الآليات والمعدات.
  •  ب- المركبات الآلية.
  •  ج- الأثاث المكتبي والمنزلي.
  •  د- المجوهرات.
  •  ه- الأوراق النقدية.
  •  و- مواد ومستلزمات التشغيل.
  •  ز- البضائع التجارية وقطع الغيار.
  •  ح- أدوية ومعدات طبية.
  •  ط- أجهزة إلكترونية وكهربائية ومنزلية.
  •  ي- أخرى.
  1.  نموذج رقم 5 القسم القانوني.
  2.  نموذج رقم 6 استمارة حصر وتقدير التعويضات عن المنقولات.

الحكومة الليبية المؤقتة اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

 ملف رقم:…………….   نموذج حصر الأضرار

منقولات:……………… 

نموذج رقم 1 

بيانات عن المتضرر: الاسم: ………………………………. تاريخ الميلاد: ……….. الجنس: ……….. الجنسية: ……………….. الديانة: …….. رقم البطاقة: ……… مكان السكن: …………….. المحلة: ……………. الهاتف النقال: ………… رقم الحساب: ……….. ……….. الرقم الوطني: ……….. تاريخ التبليغ: …………. ………. الهاتف النقال: ………….. الحالة الاجتماعية: أعزب ( )، متزوج: ( )، متزوج ويعول: ( )، عدد أفراد الأسرة: ……………. تفاصيل الضرر: – المنقولات: وتنقسم إلى: أضرار ناتجة عن قصف وتدمير …… أضرار ناتجة عن سرقة: ……. – المنقولات وتشمل: ………. – مكان الضرر: …………. …………، تاریخ وقوع الضرر: ………….. تفصيل أكثر للضرر:

……..

…………

……………………………………….

…..

…………………………….

بيانات المبلغ: الصفة: نفسه: ( )، والده: ( )، أخوه: ( )، عمه: ( )، خاله: ( )، أخرى …………. الاسم بالكامل: ………. …. رقم البطاقة الشخصية: ………. الحالة المادية للمتضرر: متوقف عن العمل: ( )، متقاعد: ( )، عمل حر: ( )، يعمل: () جهة العمل: ………. المهنة: ……. المؤهل: ……… الخبرة العملية: ……… سنة: ……… التقديرات المبدئية للضرر: …… – أقر أنا مقدم الطلب المبلغ بأن البيانات المشار إليها أعلاه هي صحيحة. – توقيع مقدم الطلب المبلغ: …..

اعتماد المجلس المحلي: …

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير.

نموذج رقم 2 بلاغ عن المفقودات

إنه بتاريخ اليوم ……………../ 143هـ،

الموافق: …………../ 20 ميلادي.

أقر أنا/ …………………..، بطاقة شخصية / جواز رقم: …………….. محل وتاريخ الميلاد: ……………، الجنسية: ……………، الجنس: …………….. محل الإقامة: ………………….، المهنة ومحل العمل: ………………………….. الرقم الوطني: …………… رقم الحساب: ………….. المصرف: …………..

أقر بأنني فقدت المنقولات المبينة نوعا وعددة وقيمة فيما يلي:- ………….

……….

التوقيع: ………

اسم المبلغ: ……………… المستندات المرفقة الدالة: ….

………..

………..

الشهود

1- الاسم: ………………… رقم البطاقة: ……………….. التوقيع: …………..

2- الاسم : …………………. رقم البطاقة: ………………. التوقيع: …………..

تصديق محرر العقود تحت رقم …………

بتاريخ ………………../ 20م.

اللجنة الرئيسية

للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج حصر وتقدير الأضرار الزراعية والحيوانية

1- بيانات عن المتضرر:

الاسم: ………….

……. تاريخ الميلاد: ………

الرقم الوطني: ………. …………. اسم

الأم: ………… رقم البطاقة الشخصية: ………….. مكان السكن: …………..

المحلة: ………………………. رقم الهاتف النقال : ……….

المهنة: ………..

……… مكان العمل : …………

ب- المحاصيل:

ر.مالبيانالعمرالعددالقيمةالملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الأجمالي

الأضرار الزراعية:

 أ- الأشجار:

ر.مالبيانالعمرالعددالقيمةالملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الأجمالي

 2- الحيوانات: 

ر.مالبيانالعمرالعددالقيمةالملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الأجمالي

 3- الطيور:

ر.مالبيانالعمرالعددالقيمةالملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الأجمالي

تفصيلات أكثر:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

الآليات والمعدات                                                                                 نموذج رقم (4)   (أ) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

المركبات الآلية                                                                                 نموذج رقم (4)   (ب) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

الأثاث المنزلي والمكتبي                                                                                 نموذج رقم (4)   (ج) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

المجوهرات                                                                                 نموذج رقم (4)   (د) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

الأوراق النقدية                                                                                  نموذج رقم (4)   (هـ) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

مواد ومستلزمات التشغيل                                                                                 نموذج رقم (4)   (و) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

البضائع التجارية وقطع الغيار                                                                                  نموذج رقم (4)   (ز) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

أدوية ومعدات طبية                                                                                  نموذج رقم (4)   (ح) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

أجهزة الكترونية و كهربائية ومنزلية                                                                                 نموذج رقم (4)   (ط) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

نموذج بيان المنقولات والعقارات بالتخصيص

اخرى                                                                                 نموذج رقم (4)   (ى) 

اسم طالب التعويض …………. رقم البطاقة الشخصية ……… الرقم الوطني ……….

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
تقدير القيمة الإجمالية

اعتماد اللجنة الفرعية:

الاسم                                                         التوقيع

  1. ………………………………..             ………………………………..
  2. ………………………………..             ………………………………..
  3. ………………………………..             ………………………………..
  4. ………………………………..             ………………………………..
  5. ………………………………..             ………………………………..
  6. ………………………………..             ………………………………..
  7. ………………………………..             ………………………………..
  8. ………………………………..             ………………………………..

الحكومة الليبية المؤقتة

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

قسم قانوني

التاريخ / / 20م. أنا المواطن…………………… بطاقة شخصية رقم………. اسم الأم………………………

الرقم الوطني………………………… أقسم بالله العظيم بأن المعلومات التي أدليت بها بشأن الأضرار التي لحقت بالمنقولات المملوكة لي والتي تضررت خلال فترة حرب التحرير والمتمثلة بالآتي:

………… بقيمة………………………….

…….. بقيمة………….. ………… بقيمة…………… ……………… بقيمة…………….. بأنها صحيحة والله على ما أقول شهيد

……………………-1

…………….

…………

اسم القاضي………

المحكمة الجزئية…….

التوقيع………..

ملف رقم…….

الحكومة الليبية المؤقتة

رئاسة مجلس الوزراء

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال

فترة حرب التحرير

استمارة حصر وتقدير قيمة التعويضات عن المنقولات

الحكومة الليبية المؤقتة

رئاسة مجلس الوزراء

اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير

بيانات عن مقدم الطلب:الاسم…………… اسم الأم…………..

الرقم الوطني………………………… رقم البطاقة الشخصية:……………….

محل الإقامة:………………………… المجلس المحلي البلدية:……….

المنقولات المتضررة:

 حيوانات                         ( )

أشجار                            ( )

الآلات ومعدات زراعية         ( )

 الآلات ومعدات صناعية       ( )

 أخرى                           ( )

المستندات المرفقة

……………-1

……………-2

……………-3

التقديرات

1- تقدير قيمة الحيوانات والطيور:

ر.مالبيانالعمرالعددالسعر الوحدة الإجماليملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق…………

2- تقدير قيمة الأشجار:۔

ر.مأنواع الأشجارالعمرالعددالسعر الوحدة الإجماليملاحظات
الإجمالي

 تم التقدير وفق………….

3- تقدير قيمة المحاصيل الزراعية:

ر.منوع المحصولالمساحةمرحلة النموالأزهارالنضجالسعرملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق………..

4- الآليات والمعدات:

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعتقدير القيمة 
الإجمالي

تم التقدير وفق……………

5- المركبات الآلية:

ر.مالنوع العدد الحالة رقم اللوحةرقم المحركالسعر ملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق……………

6- الأثاث المنزلي والمكتبي:

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعالسعر ملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق……………

7- المجوهرات:۔

ر.مالنوع الوزنالعيارالسعر سعر الجرامالإجماليملاحظات
الإجمالي

الإجمالي تم التقدير وفق……….

8- الأوراق النقدية:

ر.مالعملةفئةالقيمةملاحظات
الإجمالي

9- مواد ومستلزمات التشغيل:

ر.مالنوعالكميةالحالةبلد الصنعالسعر ملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق…………

10- البضائع التجارية وقطع الغيار:۔

ر.مالنوعالعددالحالةبلد الصنعالسعر ملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق…………..

11- أدوية ومعدات طبية:

ر.مالنوعالكميةالحالةبلد الصنعالسعر ملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق…………..

12- أجهزة إلكترونية وكهربائية ومنزلية:

ر.مالنوعالكمية/العددالحالةبلد الصنعالسعر ملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق…………………. 

13- أخرى:۔

ر.مالنوعالكمية/العددالحالةبلد الصنعالسعر ملاحظات
الإجمالي

تم التقدير وفق: 1-………………

                  2-………………

إجمالي قيمة التقديرات:۔

ر.مالبنودقيمة التقديرات د/لملاحظات
الإجمالي

إجمالي قيمة التقديرات:-……………………. د.ل

توقيعات اللجنة الفرعية…………………. التاريخ / / 201 

ر.مالاسمالصفةالتوقيع
الإجمالي

اعتماد اللجنة الرئيسية     التاريخ // 201

ر.مالاسمالصفةالتوقيع
الإجمالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.