أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة 

نشر في

قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة 

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 ميلادي، بشأن سوق المال.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم 981 بتاريخ 2012/03/19 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المكتتب فيه مائة ألف دينار 100,000 ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثلاثين في المائة 30% من رأس المال المكتتب فيه، وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء أو عقد التأسيس حسب الأحوال وفي النظام الأساسي، على ألا تقل عن ثلاثين في المائة 30% من حصته، وأن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز خمس سنوات 5 من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

ومع مراعاة أحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، تدفع الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال.

مادة 2 

تحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ عشرة دینار.

مادة 3 

باستثناء الشركات العامة والشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر، يجب ألا يقل عدد المساهمين في الشركة المساهمة عن عشرة أشخاص 10 وألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على عشرة في المائة 10% من رأس مالها.وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية الأخرى عدا الشركات المساهمة.

مادة 4 

على الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على 5,000,000 خمسة مليون دينار، أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية.

ولا ينطبق الحكم الوارد في الفقرة السابقة على الشركات العامة والشركات التي يتم إنشاؤها بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2 جمادى الأول/1433 هجري
  • الموافق 2012/04/22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.