أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

نشر في

قانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 22/سبتمبر/2013.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعدل نص المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 19 لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه،وذلك على النحو التالي:

تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن 5,000,000,000 خمسة ملايين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن سنة ولا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان.

مادة 2

يعدل نص المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 19 لسنة 2013م المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي:

يتولى الديوان التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز خمسمائة ألف دينار،وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 4/ذو الحجة/1434هـ.
  • الموافق: 9/10/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.