أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة

نشر في

قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة

رئيس ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013 م بتسمية رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 م بشأن تمديد عمل رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 333 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للديوان.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 334 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة بالديوان وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 728 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي لفروع ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 564 لسنة 2018 م بشأن صرف مقابل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية بديوان المحاسبة.
  • وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات رقم 777-61 المؤرخة في 2023/12/18 م.
  • وعلى مذكرة مدير مكتب وكيل الديوان رقم 2936 22 المؤرخة في 2023/12/19 م.

قرر 

مادة 1

يصرف شهريا بدل مواصلات نقدي للسادة المكلفين بمهام الوظائف القيادية والإشرافية والفنية بالديوان ممن لم تصرف لهم وسائل نقل، وفقا للآتي:

ر.مالصفةالقيمة
1رئيس ووكيل الديوان4.000 دل
2مدراء الإدارات العامة والمكاتب مدراء فروع الديوان الرئيسية 12.000 دل
3مدراء الإدارات الفرعية بالإدارة العامة
مدراء فروع الديوان ب – ج 
رؤساء الأقسام بالإدارة العامة
مدراء الإدارات الفرعية بالفروع الرئيسية 1 
1200 دل
4مدراء الإدارات الفرعية بالفروع ب – ج 900 دل
5المشرفون والأمناء الإداريون ومرافقي الرئاسة بالإدارة العامة للديوان وأمناء المخازن والخزينة
موظفي توصيل البريد بالإدارة والفروع الرئيسية 1
800 دل
6رؤساء الأقسام والوحدات والخزينة ومأموري الضبط المكلفين بتبليغ الاستدعاءات، وموظفي توصيل البريد بفروع الديوان ب – ج 600 دل
7الأعضاء والموظفين الفنيين بالديوان300 دل

مادة 2

تصرف مقابل مواصلات لمن شملتهم الفقرة رقم 7 بالمادة 1 من هذا القرار عن طريق مدير الإدارة العامة أو مدير المكتب أو مدير الفرع، على أن يتولوا مراجعة الاسماء كل ستة أشهر للتأكد من استحقاق الموظفين من عدمه.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

  • أ.خالد أحمد شكشك 
  • رئيس ديوان المحاسبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.