أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة

نشر في

قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن النظام الأساسي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية وحسابات المخازن.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السابع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/12/15 م.

صدر القرار الأتي

المادة 1

يعفى السيد، خالد أحمد شكشك، من مهام منصبه كرئيس لديوان المحاسبة.

المادة 2

يعين السيد، عمر عبد ربه صالح حسين، رئيساً لديوان المحاسبة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في مدينة طبرق بتاريخ 29 صفر 1435هـ 
  • الموافق 2014/12/22 م
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.