قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 نوفمبر 2021
-
الرقم:163
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة.
- وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
- وعلى قرارنا رقم 61 لسنة 2018 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي للديوان.
- وعلى قرارنا رقم 17 لسنة 2019 م بإنشاء مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات.
- وعلى قرارنا رقم 143 لسنة 2020 م بتكليف مدير عام للمركز.
- وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
- وعلى قرارنا رقم 157 لسنة 2021 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقرار رقم 17 لسنة 2019 م.
- وعلى قرارنا رقم 161 لسنة 2021 م بشأن اعتماد لائحة الدراسة والامتحانات بمركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات رقم م.ع.م.29.2 المؤرخ في 2021.11.22 م.
قرر
مادة 1
يعتمد مقترح الخطة الدراسية بمركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات وكذلك الجدول الزمني للعام 2021 م – 2022 م المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المعنية بهذا القرار تنفيذه والعمل بمقتضاه اعتبارا من تاريخ صدوره.
- الدكتور/ عمر عبد ربه صالح
- رئيس ديوان المحاسبة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 197 لسنة 2024 م بشأن إيقاف موظف احتياطيا عن العمل
-
قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 32 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمهمة
-
قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
-
قرار رقم 27 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قانون رقم 2 لسنة 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية
-
قانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
اترك تعليقاً