أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م 

نشر في

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م 

حكومة الوحدة الوطنية،

تضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن العام 2022 م، عدد من الملاحظات وتوصيات للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والتي يتطلب العمل على عدم تكرارها وإصدار التعليمات بشأنها.

عليه، فإن الأمر يتطلب التقيد بالآتي:

  1. الالتزام بكل ما ورد بالمنشور رقم 6 للعام 2022 م.
  2. إختيار العناصر الكفؤة لشغل وظيفة مدير مكتب المراجعة الداخلية وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بالمكاتب.
  3. إعداد الحساب الختامي حتى العام 2022 م بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المحاسبة بالخصوص وفقا لما نصت عليه المادة 23 من قانون النظام المالي للدولة.
  4. الإعلان على كافة المشتريات الحكومية بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية وعدم التعاقد بطريقة التكليف المباشر مهما كانت طبيعة التعاقد ويستثنى من ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
  5. إقفال العهد المالية في وقتها وعدم ترحيلها والالتزام بما حددته المادة 188 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  6. إستيفاء الدورة المستندية لكافة المعاملات المالية وعدم صرف أي مبالغ ماليــة غـيـر مستوفية، مهما كانت الأسباب التزاما بنص المادة 99 من لائحة الحسابات والميزانية.
  7. عدم تجديد عقود المتعاونين مهما كانت طبيعة عملهم، اعتبارا من 2024/01/01 م. وتغطية العجز في عدد من الوظائف والمهام عن طريق النقل والندب والإعارة. 
  8. تلتزم وزارة الخدمة المدنية بمتابعة إصدار التنظيم الداخلي للوزارات والمؤسسات والهيئات ومافي حكمها، وإعداد الملاكات الوظيفية اللازمة لها وتسكين العاملين عليها.

يطلب منكم الإلتزام بما ورد بهذا المنشور وتتحملون المسئولية القانونية في أي إجراءات تخالف ذلك.

  • م. عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • التاريخ: 2023/10/31 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.