قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 مارس 2023
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:-
1 | السيد، عبدالناصر بشير بن نافع | عضو مجلس النواب |
2 | السيد، جلال صالح عبدالسلام | عضو مجلس النواب |
3 | السيد، محمد علي عبدالله امدور | عضو مجلس النواب |
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهمة إتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما يضمن تنفيذ القانون المشار إليه أعلاه تنفيذاً صحيحاً.
المادة 3
على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب تقريراً تفصيلياً بـأعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه تنفيذه.
- رئيس مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 32 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمهمة
-
قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
-
قرار رقم 27 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قانون رقم 2 لسنة 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية
-
قانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
-
قانون رقم 11 لسنة 1996 م بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية
اترك تعليقاً