أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  •  الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته.
  •  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  •  قانون النظام المالي للدولة.
  •  القانون رقم 19 لسنة 2013م,في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  •  ما عرضه السيد رئيس ديوان المحاسبة بكتابه رقم 197 – 21 بتاريخ 11-1-2016م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد بتاريخ 09/ربيع الآخر/1437هـ.الموافق 19/يناير/2016م.

أصدر القانون الآتي:

إضافة للقانون رقم 19 لسنة 2013م

مادة 1

تضاف للقانون رقم 19 لسنة 2013م.في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المواد التالية:

سلطات وصلاحيات رئيس الديوان

مادة 9 مكرر

لرئيس الديوان جميع السلطات والصلاحيات التي تخولها القوانين والتشريعات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة شؤون الديوان وأمواله,وله سلطة إصدار اللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية وإصدار قرارات المناقلات بين بنود ميزانية الديوان.

ممارسة الديوان لمهامه الرقابية 

مادة 14 مكرر

في سبيل تمكين الديوان من ممارسته لمهامه الرقابية للمحافظة على المال العام,والرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته,وتقييم السياسات العامة بالدولة,له أن يفحص أي وثائق أو مستندات وطلب الاطلاع والحصول على أي بيانات من الجهات العامة أو الخاصة أو الأجنبية بما فيها السرية,والتي ترتبط باختصاصاته المسندة إليه بموجب قانون تنظيمه.

سلطة الحجز الإداري لرئيس الديوان

مادة 19 مكرر

في إطار تطبيق المادة رقم 19 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة لرئيس الديوان أن يأمر بالحجز الإداري على ما يعادل قيمة أموال الدولة الضائعة من أموال وممتلكات المتسبب في ذلك الضياع أو المستفيد من هذه الأموال بدون وجه حق,وفقاً لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970م.إلى أن يصدر حكم قضائي بمصادرة الأموال المحجوزة أو التبرئة أو الإفراج عن الحجز.

تأليف  موارد الديوان

مادة 45 مكرر

تتكون موارد الديوان من الاعتمادات المالية التي تخصص له من الميزانية العامة للدولة والتي يتم تمويلها من خلال المصادر التالية:

  1.  إيرادات الميزانية العامة للدولة ويستلزم على الحكومة تسييل قيمة مخصصات الديوان وفق أساس زماني ثابت دون تأخير.
  2. 2الإيرادات التي يتحصل عليها الديوان مقابل ما يقوم به من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات المالية والفنية والتدريبية.
  3.  وفورات ميزانيات السنوات السابقة على أن تخصم من ميزانية تلك السنة.
  4. 4.أية موارد أخرى تقرر للديوان.

تعديل بعض المواد

مادة 2

تعدل المواد التالية من القانون رقم 19 لسنة 2013م.في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة بحيث يكون نصها وفق التعديل المقابل لكل منها:

المادة رقم 20 لرئيس الديوان إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف,ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر,كما له تتبع الأموال التي تم التصرف فيها بدون وجه حق في حسابات الجهات والأشخاص المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترجيعها.

سلطة رئيس الديوان أو وكيله فى الإحالة للتحقيق

المادة رقم 27

إذا أسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن أمور تستوجب التحقيق,يحيل رئيس الديوان أو وكيله الأوراق إلى الجهات المختصة.

بدء العمل بالقانون ونشره  بالجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره,ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ: 19 / ربيع الآخر / 1437 هـ

الموافق: 19 / 01 / 2016م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.