قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 يونيو 2018
- الرقم: 6
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة
مكتب رئاسة مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- والقانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- والقانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- والقانون رقم 19 لسنة 2013م بإنشاء ديوان المحاسبة
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014م في شأن تعيين رئيسا لديوان المحاسبة
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
- وعلى المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب والمتضمنة توقيع 62 نائبة بشأن الموافقة على تمديد ولاية السيد رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى ما خلص إليه مكتب رئاسة مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/09م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تمدد ولاية السيد، عمر عبدربه صالح حسين، رئيسا لديوان المحاسبة إلى حين انتخاب رئيس جديد للديوان.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مكتب رئاسة مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق بتاريخ 22/ رمضان/ 1439
- الموافق 17/يونيو/2018 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 197 لسنة 2024 م بشأن إيقاف موظف احتياطيا عن العمل
-
قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 32 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمهمة
-
قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
-
قرار رقم 27 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قانون رقم 2 لسنة 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية
-
قانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
اترك تعليقاً