أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية

22 يناير 2007

قانون رقم 2 لسنة 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1374 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 م. بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى قانون نظام القضاء.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجهاز: جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

اللجنة: اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

عضو الجهاز: الموظف الفني الذي يمنح صفة العضوية في الجهاز.

عضو التحقيق: من له صلاحية التحقيق المقررة للنيابة العامة وفقاً للقانون.

الموظف: منتسب الجهاز من غير أعضائه.

العاملون: منتسبو الجهاز من الأعضاء والموظفين وغيرهم.

الباب الأول التعريف بالجهاز وبيان أهدافه والجهات الخاضعة لرقابته

مادة 2

ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، ويعتبر الأداة الفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية في بسط رقابتها الشعبية على أدواتها التنفيذية، وهو هيئة مستقلة يتبع مؤتمر الشعب العام، ويمارس التفتيش والرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.

مادة 3

يهدف الجهاز إلى تحقيق رقابة فعالة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته، ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، ومن أن القائمين عليها والعاملين بها يؤدون مسئولياتهم وواجباتهم المنوطة بهم طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة وأنهم يستهدفون في ذلك المصلحة العامة والحرص على سير المرافق العامة بانتظام واطراد وفق السياسات المرسومة لها من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية.

كما يهدف الجهاز إلى الكشف عن جرائم الكسب غير المشروع، وعن الجرائم الماسة بكرامة الوظيفة العامة، أو المال العام، والمخالفات المالية والإدارية بالجهات الخاضعة لرقابته وضبطها والتحقيق فيها.

مادة 4

تخضع لرقابة الجهاز الجهات التالية:-

  1. اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية بمختلف مستوياتها، وكافة الجهات التي تمول من الميزانية العامة.
  2. الهيئات والمؤسسات العامة، والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها، والوحدات الإدارية التابعة لأي من اللجان الشعبية المذكورة أعلاه.
  3. الأجهزة والهيئات الضبطية.
  4. المنافذ البرية والجوية والبحرية.
  5. الشركات العامة.
  6. الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الشركات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها سواء أكانت في داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
  7.  الشركات والوحدات الإنتاجية أو الخدمية المملكة، ما لم تكن قد سددت التزاماتها المترتبة على عملية التمليك.
  8.  لجان تصفية الشركات العامة.
  9.  الهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام التي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانيتها.
  10.  المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة في الخارج وما في حكمها.
  11.  أية جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الجهاز قرار من مؤتمر الشعب العام.

الباب الثاني إدارة الجهاز وشؤون أعضائه وموظفيه وحساباته

الفصل الأول في إدارة الجهاز

مادة 5

يدار الجهاز بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين، وأمين مساعد يختارهم مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام، ويلحق بالجهاز العدد الكافي من المفتشين العامين، والأعضاء الفنيين والموظفين.

مادة 6

تختص اللجنة بما يأتي:-

  1. رسم السياسة العامة المنظمة للتفتيش والرقابة الشعبية ووضع الخطط والبرامج المنفذة لها.
  2. وضع الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي، ومتابعة تنفيذها.
  3. وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
  4. إصدار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وشؤون موظفيه.

مادة 7

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز إدارة شؤون الجهاز وتصريف أموره، والإشراف الإداري والفني على سير العمل به، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:-

  • دعوة اللجنة الشعبية العامة للجهاز للاجتماع، وإدارة جلساتها وتنفيذ قراراتها، ومتابعة تنفيذها.
  • اقتراح الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي، ومتابعة تنفيذها.
  • تشكيل اللجان التي تتولى ممارسة المهام المسندة للجهاز والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.
  • إصدار القرارات المتعلقة بمنح صفة العضوية، وصفة مأمور الضبط القضائي لموظفي الجهاز وغيرهم من أعضاء اللجان المكلفة بالمهام المسندة للجهاز، والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.
  • اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجهاز.
  • اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وشؤون أعضائه وموظفيه، والشؤون المالية والإدارية والمشتريات والتعاقد.
  • إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون الجهاز.
  • تولي شؤون الجهاز في صلاته مع الغير، وأمام القضاء، وله أن يكلف غيره في هذا الشأن.
  • تكليف من يحل محله عند غيابه، وغياب الأمين المساعد.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صلاحيات الأمين المساعد.

الفصل الثاني شؤون أعضاء الجهاز وموظفيه

مادة 8

يمارس الجهاز الاختصاصات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون،ويتكون من تقسيمات إدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة، كما يجوز للجنة الشعبية العامة لجهاز إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالشعبيات.

مادة 9

يشترط في أعضاء الجهاز وموظفيه أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الهندسة، أو أي مؤهل عال أو جامعي آخر تتطلبه طبيعة العمل بالجهاز، ولا يجوز تعيين أعضاء بالجهاز أو منح صفة العضوية لغير حملة المؤهلات المذكورة.ويشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف أعضاء الجهاز إضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن أربع سنوات متتالية.ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو الوظائف الإدارية والكتابية والفنية المساعدة والحرفية.

مادة 10

يشترط في من يرشح لشغل وظيفة عضو تحقيق بالجهاز أن يكون من الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون، وأمضى مدة أربع سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل في إحدى الإدارات أو الأقسام الرقابية بالجهاز، ويشترط في أعضاء الهيئات القضائية الذين ينتدبون للعمل بالجهاز أن يكونوا قد أمضوا المدة المذكورة في العمل بالهيئات القضائية.

مادة 11

يكون تعيين وترقية أعضاء الجهاز وموظفيه، ونقلهم من وظائفهم سواء كان ذلك داخل الجهاز أو خارجه، وندبهم وإعارتهم، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن الأمين.

مادة 12

يحلف أعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين الآتي:-

“أقسم بالله العظيم أن ألتزم بمبادئ وأهداف الفاتح العظيم، وأن أحافظ مخلصاً على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن، وأن احترم القانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق والإتقان”.ويكون أداء اليمين أمام اللجنة.

مادة 13

يكون لأمين وأعضاء اللجنة الشعبية وأعضاء الجهاز الفنيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، والقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير، كما يجوز بقرار من أمين اللجنة منح هذه الصفة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

مادة 14

تشكل لجنة لشئون أعضاء وموظفي الجهاز بقرار من الأمين، وتتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 15

يستحق العاملون بالجهاز علاوة تمييز يصدر بتحديد قيمتها، وضوابط صرفها، وشروط استحقاقها وحجبها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة.

مادة 16

يكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج ويتم تعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات أو أمراض لا تعزى إلى خطئهم الشخصي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة بما في ذلك تحديد قيمة التعويض.كما ينشأ بالجهاز صندوق يسمى صندوق العاملين يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية، وتقديم المساعدات والمكافآت للعاملين بالجهاز.ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته، وتحديد موارده، وقواعد الصرف منه قرار من اللجنة.

مادة 17

تنهى خدمة أي من العاملين بالجهاز عند بلوغ سن الثانية والستين، ويجوز عند الضرورة تمديد خدمة أي من العاملين بالجهاز لسنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات، ويصدر بالتمديد قرار من اللجنة.كما يجوز إحالة أي من العاملين بالجهاز إلى التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل.

مادة 18

يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن إجازاتهم السنوية المتراكمة على ألا يتعدى ذلك مرتب سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.

مادة 19

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:-

  • الإنذار.
  • اللوم.
  • الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في السنة.
  • الحرمان من العلاوات السنوية.
  • الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.
  • العزل من الوظيفة.

ويكون للأمين توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة، ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه.

مادة 20

تخضع أعمال أعضاء الجهاز للتفتيش، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 21

أعضاء الجهاز غير قابلين للعزل إلا إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة العامة، وصدر بشأنه حكم من المحكمة التأديبية المختصة.

مادة 22

تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس مكون من:-

  • مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة.رئيساً.
  • مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة.عضواً.
  • أحد أعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو المحال للمحاكمة يسميه الأمين.عضواً.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.

مادة 23

تتم إجراءات التحقيق مع موظفي الجهاز من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبياً ومعاقبتهم وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة 24

في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الجهاز، أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من أمين اللجنة ويتعين في حالات التلبس إبلاغ أمين اللجنة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.

مادة 25

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م.والقانون رقم 15 لسنة 1981م.بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 26

لا يجوز لأعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين أي عمل آخر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من أمين اللجنة.

الفصل الثالث ميزانية الجهاز وحساباته

مادة 27

يكون للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز من:-

  1. الاعتمادات المالية التي تخصص للجهاز في ميزانية الدولة.
  2. الوفورات المحققة من ميزانيات السنوات السابقة.
  3. أية موارد أخرى تقرر للجهاز.

مادة 28

تنظم حسابات الجهاز وطرق الصرف والإيرادات وغيرها من المسائل المالية وفقاً للنظم والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 29

يباشر أمين اللجنة الصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة للمالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز، وللجنة الشعبية للجهاز صلاحية النقل من باب إلى باب داخل ميزانية الجهاز.

مادة 30

تراجع حسابات الجهاز، ويعتمد حسابه الختامي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث الاختصاصات والصلاحيات والتحقيق

الفصل الأول الاختصاصات

مادة 31

يختص الجهاز بإجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على كافة الجهات الخاضعة لرقابته للتأكد من:-

  1. إن أداءها للمهام المناطة بها وفقاً للتشريعات النافذة، وفي إطار قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ومحققة لأهدافها المنشأة لأجلها.
  2. إن العاملين بها يؤدون أعمالهم طبقاً لما تقتضيه القوانين واللوائح دون الخروج عنها، وإنهم يبتغون في أدائهم لهذه المهام المصلحة العامة دون وساطة او محسوبية او استغلال لوظائفهم.
  3. إن أدائها المالي للميزانيات المعتمدة يتم وفقاً لقانون النظام المالي للدولة، والقانون الصادر باعتماد الميزانية، وأن تعاقداتها وتنفيذها للمشاريع يتم وفقاً للائحة العقود الإدارية وما في حكمها.

مادة 32

يعمل الجهاز على تقصي أسباب القصور في أداء العمل في ميادين الإنتاج والتوزيع والخدمات التي تؤديها الجهات الخاضعة لرقابته، والكشف عما يشوب النظم الإدارية المعمول بها من عيوب تعرقل حسن سير العمل واقتراح الوسائل الكفيلة لتلافي ذلك.كما يعمل على متابعة الأداء الإداري، وعدم الانضباطية الإدارية وإجراء التحريات اللازمة لكشف أية ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين خلافاً للقوانين واللوائح، والكشف عن المخالفات والجرائم الماسة بكرامة الوظيفة وبالمال العام التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها والتحقيق فيها.وكذلك المخالفات والجرائم التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، أو بالمال العام.وله التثبت من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أياً كان نوعها قد صدرت طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية، ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية أو التي تقرر إلغاؤها أو تعديلها.

مادة 33

يختص الجهاز بمتابعة ومراقبة الأغذية والأدوية الموردة أو المنتجة محلياً، ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 34

تخضع لرقابة الجهاز القانونية والمالية المسبقة على التعاقد، عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون أي من الجهات المبينة بالفقرة 1-2-3-5 من المادة 4 من هذا القانون طرفاً فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها على خمسمائة ألف دينار.وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة.ويجوز للجهاز أن يوقف كافة الإجراءات المترتبة على العقود التي يتم تجزئتها بقصد التهرب من الرقابة المسبقة، وإحالة المخالفين للتحقيق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من يخالف أحكام هذه المادة.ويجرى الجهاز رقابته المسبقة على التعاقدات المبينة أعلاه للتأكد من أن الالتزام عند التعاقد تم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بشأن التعاقد، وفي ضوء الميزانيات المعتمدة.

مادة 35

يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن ترسل إلى الجهاز صوراً من الموافقات اللازمة للتعاقد، وصوراً من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي يرى الجهاز ضرورة توافرها لاستكمال المراجعة.

مادة 36

يختص الجهاز بالتحقق قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد تزيد قيمته عن 000 500 خمسمائة ألف دينار، كما عليه التحقق من ذلك عقب الصرف مباشرة بالنسبة للعقود التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ، وتجاوز 

000 100 مائة ألف دينار.

مادة 37

يتولى الجهاز متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من سلامة إجراءات التنفيذ.كما يقوم بصفة دورية لمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها وتحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة 38

يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى لجان التطهير بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته، وذلك من خلال لجان تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز، ويعتبر أعضاء هذه اللجان في حكم الإعارة من وظائفهم الأصلية، ويسري عليهم ما يسري على أعضاء الجهاز من أحكام وفقاً لهذا القانون.

مادة 39

يتولى الجهاز بحث الشكاوى والبلاغات والتظلمات التي يقدمها المواطنون، أو التي ترد من أية جهة اعتبارية عامة أو خاصة بشأن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة ودراسة مقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات أو استطلاعات تتناول نواحي الإهمال أو التقصير أو سوء الإدارة أو الاستغلال.

مادة 40

يتولى الجهاز متابعة وفحص ودراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها.

مادة 41

على اللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية العامة للقطاعات، إحالة القرارات الصادرة عنها إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وإذا ما تبين للجهاز مخالفة تلك القرارات للتشريعات النافذة، أو لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية أو صدورها عن غير الجهة المختصة بإصدارها جاز للجهاز الطعن في تلك القرارات أمام دوائر القضاء الإداري المختصة، ويترتب على رفع الطعن من الجهاز إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بقوة القانون لحين صدور حكم نهائي بشأنه.

الفصل الثاني الصلاحيات

مادة 42

للجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته أن يتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن المخالفات والجرائم وضبطها.ويجوز له في سبيل ذلك إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضيها، على أن يتم هذا الإجراء بإذن كتابي من أمين اللجنة.

مادة 43

للجهاز القيام في أي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابته ولعضو الجهاز حق الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بتلك الجهات، حتى ولو كانت سرية، والتحفظ على ما يراه من حسابات ومستندات أو سجلات أو أية أوراق أو وثائق أخرى، وله حق استدعاء من يرى لزوماً لسماع أقواله.

مادة 44

يجوز للجهاز وقف أي من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابته عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك قرائن قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويصدر قرار الإيقاف من أمين اللجنة بناء على مذكرة من العضو المختص يبين فيها أسباب ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.

مادة 45

إذا تكشف للجهاز أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام سواء كان ثابتاً أو منقولاً جاز للأمين أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر.

الفصل الثالث التحقيق

مادة 46

يختص الجهاز بالتحقيق فيما يتم ضبطه من خلال مباشرته لاختصاصاته من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، وما يحال إليه من الجهات المختصة، أو من شكاوى المواطنين.وتكون الإحالة إلى التحقيق في جميع الأحوال من الأمين أو من يكلفه بذلك.

مادة 47

على عضو التحقيق إخطار الجهة التي يتبعها الموظف المحال للتحقيق عند البدء فيه، وذلك ما لم تكن الإحالة قد تمت بناء على طلب الجهة التابع لها الموظف.

مادة 48

لعضو التحقيق أن يستدعى المتهم والشهود في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وغيرهم، ممن لهم صلة بوقائع التحقيق، وأن يسمع أقوال الشهود بعد حلف اليمين، وله أن يستعين بذوي الخبرة كلما رأى حاجة لذلك.وتسرى على المتهم والشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الأمر بالضبط والإحضار، كما تسري على الخبراء الأحكام المقررة في شأن الخبرة القضائية.

مادة 49

يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز له أن يحضر جميع مراحل التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.

مادة 50

يجوز للأمين أو من يكلفه في حالة التحقيق- أن يأذن بتفتيش المتهمين إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن كتابياً، وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء التحقيق بالجهاز.وعلى أنه يجوز لعضو التحقيق في جميع الأحوال تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله المتهمون الذين يجري التحقيق معهم، ويجب عليه أن يحرر محضراً بحصول التفتيش المنصوص عليه في هذه المادة ونتيجته ووجود المتهم أو غيابه عند إجرائه.

مادة 51

يعرض عضو التحقيق ملف الدعوى عقب الانتهاء من التحقيق على مدير الإدارة المختصة بالتحقيق أو من يكلفه أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز في ذلك مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق من وقائع، وتكييفها ورأيه فيها مع بيان ما إذا كان المتهم، أو المتهمون موقوفاً أو موقوفين احتياطياً عن العمل من عدمه.

مادة 52

إذا رأى الأمين أو من يكلفه بذلك حفظ التحقيق، أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إليها لتصدر قرارها وفقاً لما رآه، وعليها إخطار الجهاز بقرارها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدوره.أما إذا رأى الأمين أو من يكلفه بذلك أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك.

مادة 53

تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة تنفيذاً لأحكام المادة 52 من هذا القانون إلى الجهاز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.ويجوز للأمين أو من يكلفه بذلك الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة بذلك.

مادة 54

إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إدارياً تشكل جرائم جنائية،يمارس عضو التحقيق جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذا تبين لمدير الإدارة المختصة بالتحقيق أن الأدلة كافية في مواجهة المتهم أمر بإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام بحسب الأحوال بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني، وبعد اعتمادها من الأمين أو من يكلفه، وعلى عضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام، وله في سبيل ذلك الصلاحيات المقررة لعضو النيابة العامة بما في ذلك الطعن في الأوامر والأحكام الصادرة بشأنها.أما إذا تبين لمدير الإدارة المختصة بالتحقيق الأوجه لإقامة الدعوى الجنائية أصدر أمراً بذلك مع الإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.وللأمين أن يلغي الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.وفي جميع الأحوال يختص الأمين، أو من يكلفه بذلك بالطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات، وله في ذلك جميع الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة، والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 55

إذا أسفرت نتائج أعمال لجان التفتيش المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته على جرائم جنائية، يتولى الجهاز التحقيق ومباشرة الدعوى فيها أمام المحكمة المختصة طبقاً للأحكام المبينة في القانون المذكور، وقانون الإجراءات الجنائية، أو إحالتها للنيابة العامة بحسب الأحوال.

الباب الرابع في المجلس التأديبي للمخالفات المالية

مادة 56

يشكل بموجب أحكام هذا القانون مجلس تأديبي يسمى المجلس التأديبي للمخالفات المالية، يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، وقانون الخدمة المدنية، وغير ذلك من المخالفات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

مادة 57

يتكون المجلس التأديبي للمخالفات المالية على الوجه الآتي:-

  • أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الاستئناف تختاره الجمعية العمومية للمحكمة.رئيساً
  • أحد موظفي اللجنة الشعبية العامة بدرجة مدير عام يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة.عضواً
  • أحد أعضاء إدارة القانون لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.عضواً
  • أحد أعضاء جهاز التفتيش والرقابة الشعبية يختاره أمين اللجنة.عضواً

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل درجة أي من أعضاء المجلس عن الثالثة عشرة، وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية عضواً في المجلس تولت الجهة ذات العلاقة اختيار من يحل محله.ويجب ألا تزيد مدة العضوية في المجلس على سنتين.ويصدر بتشكيل المجلس قرار من اللجنة الشعبية العامة للجهاز، ويجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض من الأمين إنشاء مجالس أخرى على أن يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكون تشكيل هذه المجالس وفقاً لأحكام هذه المادة.وتكون المحاكمة التأديبية للمختارين من مؤتمر الشعب العام أمام مجلس يصدر بتشكيله قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 58

تتم الإحالة للمجلس التأديبي للمخالفات المالية من قبل مدير الإدارة المختصة بالتحقيق بعد الاعتماد من أمين اللجنة أو من يكلفه، ويتولى عضو التحقيق بالجهاز مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

مادة 59

يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز أو أحد فروعه، وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ويجب أن يشمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.

مادة 60

يكون أداء الشهادة أمام المجلس التأديبي بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة، وشهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح، وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا الشأن.

مادة 61

إذا نسب إلى موظف أو أكثر ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة، بعضها إدارية والأخرى مالية فيختص بالمحاكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

مادة 62

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:-

  1. مخالفة الأحكام والنظم المالية أو ما يصدر من تعليمات أو توجيهات بشأنها.
  2. الإخلال بأحكام التعاقدات أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المالية.
  3. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
  4. عدم موافاة الجهاز بصور من العقود أو الاتفاقيات أو أي مستند يقتضي تنفيذ هذا القانون موافقته به.
  5. عدم موافاة الجهاز بما يطلبه من مستندات لازمة لأدائه لمهامه.
  6. عدم الرد على استفسارات الجهاز أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليها في الوقت المناسب.
  7. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز.
  8.  كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة الجهاز عن مباشرته لاختصاصاته.
  9. تجزئة العقود بقصد النأي بها عن الرقابة المسبقة.
  10. إبرام العقود الخاضعة لرقابة الجهاز المسبقة قبل مراجعتها من قبله وإبداء ملاحظاته بشأنها.

مادة 63

يعاقب بإحدى العقوبات التالية كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون:-

  • الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهراً واحداً في السنة.
  • الوقف عن العمل.
  • الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
  • الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
  • خفض الدرجة الوظيفية.
  • العزل من الوظيفة.

ويكون توقيع هذه العقوبات بقرار من المجلس التأديبي للمخالفات المالية، ولا يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته تأديبياً أمام المجلس التأديبي.ولا يخل العمل بأحكام هذه المادة إلزام المخالفين بتصحيح المخالفات فور إخطارهم به.

الباب الخامس أحكام عامة

مادة 64

يجب على اللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية العامة للقطاعات والجهات التابعة لها، أن ترسل صورا من محاضر اجتماعاتها وقراراتها للجهاز.كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للجهاز صورا من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية.ويجب على الجهاز أن يحيل صورا من محاضر اجتماعات لجنته الشعبية وقراراتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.

 مادة 65

تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بدراسة ما يوجهه إليها من ملاحظات واستفسارات، والإجابة عليها في الوقت المحدد.ويعاقب تأديبياً كل من يتأخر دون عذر مقبول عن عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة، أو أغفل الرد عليها، أو امتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع أقواله.

مادة 66

للجهاز الاستعانة برجال الشرطة والأمن العام والأجهزة الضبطية الأخرى في القيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ أحكام هذا القانون.

كما له الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامه من غير العاملين بالجهاز، ويصدر بذلك قرار من أمين اللجنة.

مادة 67

تكون للتقارير التي يعدها الجهاز حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية.

مادة 68

يقدم الجهاز إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية تقريراً سنوياً عن أعماله يبسط فيه ملاحظاته وتوصياته، ويبين فيه الإجراءات التي اتخذها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت له، ويجوز عرض ما تم ضبطه من مخالفات، وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.ويجوز له كلما اقتضى الأمر أن يقدم للجهات المعنية تقريراً عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة ويرى أنها من الأهمية بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.

مادة 69

ينقل إلى الجهاز كافة العاملين الحاليين باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة وقت نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة 70

يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة والنافذة طبقاً لأحكام التشريعات التي كانت تنفذها اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 71

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 72

يلغى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.والقانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 73

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في:سرت.
  • بتاريخ:3 المحرم.
  • الموافق:22 أي النار 1375 و.ر.