أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن الشعب المسلح

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1391 / 1392 من وفاة الرسول الموافق 1983م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع لعام 1393 من وفاة الرسول الموافق 1984 م.
  • وتأكيداً على ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الطلابية النسائية في دور انعقادها الطارئ خلال شهر مارس 1984 م.

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

نحن الليبيين والليبيات، من بلغ منا سن التكليف يتدرب عسكرياً وبكيفية مستمرة مادام قادراً على ذلك صحياً.

مادة 2

تكون العلوم العسكرية من المواد الدراسية الأساسية في جميع مراحل التعليم ما فوق الابتدائي.

مادة 3

يتم التوجيه للدراسة والتدريب العسكري بالمؤسسات العسكرية في سبيل إعداد الملاكات المتخصصة في شئون الحرب من الذكور ما دام ذلك لازماً.

مادة 4

تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق دفاعية تقع مسئولية الدفاع عن كل منطقة منها على سكان المنطقة، وتشكل المناطق الدفاعية احتياطاً سوقياً لبعضها البعض على مستوى الجماهيرية.

ويتم التقسيم بقرار يصدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 5

لا تخل أحكام هذا القانون بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويجوز الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية متى أثبت الملزم بالخدمة نجاحه في برنامج التدريب العسكري وانتظامه به.

ويصدر بالإعفاء قرار من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

مادة 6

يعاقب بالعقوبات المحددة بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية كل من يتخلف عن الاستدعاء للتدريب العسكري المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبالأساليب والإجراءات الواردة فيه.

مادة 7

تصدر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، والأوامر والتعليمات الخاصة بذلك.

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 9

يعمل بهذا القانون  من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 11 جمادى الآخرة 1393 من وفاة الرسول.
  • الموافق 13 مارس 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.