قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 178
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الميزانية, مشاريع الإسكان
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 ه – 72 م باعتماد الخطة الثلاثة للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 ه – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/73 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البند الفرعى هـ مشروع الاسكان لعام 71/ 1972 م المدرج تحت البند 1 برنامج انشاء المساكن بالباب التاسع قطاع الاسكان والمرافق بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/ 73 م بمبلغ 21,189,624 د.ل واحد وعشرين مليون ومائة وتسعة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وعشرين دينار.
وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للسنة المالية المذكورة بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- صدر في 16 ذو القعدة 1392 هـ
- الموافق 21 ديسمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.