قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م
21 ديسمبر 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 178
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الميزانية, مشاريع الإسكان
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 ه – 72 م باعتماد الخطة الثلاثة للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 ه – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/73 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البند الفرعى هـ مشروع الاسكان لعام 71/ 1972 م المدرج تحت البند 1 برنامج انشاء المساكن بالباب التاسع قطاع الاسكان والمرافق بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/ 73 م بمبلغ 21,189,624 د.ل واحد وعشرين مليون ومائة وتسعة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وعشرين دينار.
وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للسنة المالية المذكورة بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- صدر في 16 ذو القعدة 1392 هـ
- الموافق 21 ديسمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط