قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تزاد مخصصات البند الفرعى هـ مشروع الاسكان لعام 71/ 1972 م المدرج تحت البند 1 برنامج انشاء المساكن بالباب التاسع قطاع الاسكان والمرافق بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/ 73 م بمبلغ 21,189,624 د.ل واحد وعشرين مليون ومائة وتسعة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وعشرين دينار.

وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للسنة المالية المذكورة بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly